قوله ( وإن
خر رجل في زبية أسد . فجذب آخر ، وجذب الثاني ثالثا . وجذب الثالث رابعا . فقتلهم الأسد فالقياس : أن دم الأول هدر ، وعلى عاقلته دية الثاني . وعلى عاقلة الثاني دية الثالث . وعلى عاقلة الثالث دية الرابع ) .
[ ص: 47 ] وهذا المذهب . جزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وفيه وجه آخر : أن دية الثالث على عاقلة الأول والثاني نصفان . ودية الرابع على عاقلة الثلاثة أثلاثا . وقيل : دية الثالث على الثاني خاصة . وقال في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، وإدراك الغاية : مقتضى القياس أن يجب لكل واحد دية نفسه ، إلا أن دية الأول تجب على الثاني والثالث ; لأنه مات من جذبته وجذبة الثاني للثالث ، وجذبة الثالث للرابع . فسقط فعل نفسه . وأما دية الثاني : فتجب على الثالث والأول نصفين .
وأما دية الثالث : فتجب على الثاني خاصة . وقيل : بل على الأول والثاني . وأما دية الرابع : فهي على الثالث في أحد الوجهين ، وقدمه في الخلاصة . وفي الآخر : تجب على الثلاثة أثلاثا . انتهوا . قال في الرعاية : هذا القياس . قال في المذهب : لما قدم ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنها . قال : والقياس غير ذلك . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : أنه قضى للأول بربع الدية . وللثاني بثلثها . وللثالث بنصفها . وللرابع بكمالها على من حضر . ثم رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز قضاءه . فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله إليه توقيفا ، وجزم به
الأدمي في منتخبه ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، وإدراك الغاية ، وغيرهم .
[ ص: 48 ] قال في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وجعله على قبائل الذين ازدحموا . قال في المستوعب : قضى للأول بربع الدية ; لأنه هلك فوقه ثلاثة . وللثاني بثلثها . لأنه هلك فوقه اثنان . وللثالث بنصفها . لأنه هلك فوقه واحد . وللرابع بكمالها .
تنبيه : حكى
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، فيما إذا خر رجل في زبية أسد فجذب آخر إلى آخره . وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وجماعة . وذكر في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم : هذه المسألة . ثم قالوا : ولو تدافع وتزاحم عند الحفرة جماعة . فسقط منهم أربعة فيها متجاذبين كما وصفنا . فهي الصورة التي قضى فيها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه . فصورة
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه التي حكاها هؤلاء ، جزم بها وبحكمها في المحرر ، والحاوي الصغير . مع حكايتهما الخلاف في مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وقدم ما جزما به في الرعايتين ، وغيره . وأما صاحب الفروع : فإنه ذكر المسألة الأولى ، وهي مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وذكر الخلاف فيها . ثم قال : وكذا إن
ازدحم وتدافع جماعة عند الحفرة ، فوقع أربعة متجاذبين فظاهره : إجراء الخلاف في المسألتين ، وأنهما في الخلاف سواء . وهو أولى . ويدل عليه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وصاحب الهداية ، وغيرهما . لكونهم جعلوا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في ذلك . والله أعلم .
فائدة : ونقل جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أن
ستة تغاطسوا في الفرات فمات واحد . فرفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، فشهد رجلان على ثلاثة ، وثلاثة على
[ ص: 49 ] اثنين ، فقضى بخمسي الدية على الثلاثة ، وبثلاثة أخماسها على الاثنين . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه .