قوله ( ومن
اضطر إلى طعام إنسان ، أو شرابه ، وليس به مثل ضرورته ، فمنعه حتى مات : ضمنه ، نص عليه ) وهو المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، والمنور ، والفروع ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : على عاقلته . ويأتي في أواخر الأطعمة " إذا
اضطر إلى طعام غيره " .
فائدة : مثل المسألة في الحكم : لو
أخذ منه ترسا كان يدفع به عن نفسه ضربا . ذكره في الانتصار .
قوله ( وخرج عليه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب كل من
أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل ) . ووافق
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وجمهور الأصحاب على هذا التخريج . قال في الفروع : وخرج الأصحاب ضمانه على المسألة التي قبلها . فدل على أنه مع الطلب . انتهى . قال في المحرر : وألحق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب كل من أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل . وفرق غيرهما بينهما . انتهى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وتبعه
الشارح وغيره " وليس ذلك مثله " .
[ ص: 51 ] وفرقوا بأن الهلاك فيمن أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل : لم يكن بسبب منه . فلم يضمنه كما لو لم يعلم بحاله . وأما مسألة الطعام : فإنه منعه منه منعا كان سببا في هلاكه ، فافترقا . قال في الفروع : فدل أن كلام الأصحاب عند
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " لو لم يطلبه " فإن كان ذلك مرادهم : فالفرق ظاهر . ونقل
محمد بن يحيى فيمن
مات فرسه في غزاة لم يلزم من معه فضل حمله . ونقل
أبو طالب : يذكر الناس . فإن حملوه ، وإلا مضى معهم .
فائدة : من أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل . ففي ضمانه وجهان وأطلقهما في الفروع ، والقواعد الأصولية .
أحدهما : يضمنه . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وجزم به في الخلاصة ، والمنور . والوجه الثاني : لا يضمنه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح . وقيل : الوجهان أيضا في وجوب إنجائه .
قلت : جزم
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في فتاويه باللزوم . وتقدم ما يتعلق بذلك في " كتاب الصيام " .
تنبيه : قال في القواعد الأصولية لما حكى الخلاف : هكذا ذكره فيمن وقفت على كلامه . وخصوا الحكم بالإنسان . ويحتمل أن يتعدى إلى كل مضمون إذا أمكنه تخليصه فلم يفعل حتى تلف . ويحتمل أن يختص الخلاف بالإنسان دون غيره ; لأنه أعظم حرمة من غيره . ويحتمل أن يتعدى إلى كل ذي روح . كما اتفق الأصحاب على بذل فضل الماء للبهائم . وحكوا في الزرع روايتين .