صفحة جزء
قوله ( ومن اضطر إلى طعام إنسان ، أو شرابه ، وليس به مثل ضرورته ، فمنعه حتى مات : ضمنه ، نص عليه ) وهو المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، والمنور ، والفروع ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وعند القاضي : على عاقلته . ويأتي في أواخر الأطعمة " إذا اضطر إلى طعام غيره " .

فائدة : مثل المسألة في الحكم : لو أخذ منه ترسا كان يدفع به عن نفسه ضربا . ذكره في الانتصار .

قوله ( وخرج عليه أبو الخطاب كل من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل ) . ووافق أبو الخطاب ، وجمهور الأصحاب على هذا التخريج . قال في الفروع : وخرج الأصحاب ضمانه على المسألة التي قبلها . فدل على أنه مع الطلب . انتهى . قال في المحرر : وألحق القاضي ، وأبو الخطاب كل من أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل . وفرق غيرهما بينهما . انتهى . قال المصنف هنا ، وتبعه الشارح وغيره " وليس ذلك مثله " . [ ص: 51 ] وفرقوا بأن الهلاك فيمن أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل : لم يكن بسبب منه . فلم يضمنه كما لو لم يعلم بحاله . وأما مسألة الطعام : فإنه منعه منه منعا كان سببا في هلاكه ، فافترقا . قال في الفروع : فدل أن كلام الأصحاب عند المصنف " لو لم يطلبه " فإن كان ذلك مرادهم : فالفرق ظاهر . ونقل محمد بن يحيى فيمن مات فرسه في غزاة لم يلزم من معه فضل حمله . ونقل أبو طالب : يذكر الناس . فإن حملوه ، وإلا مضى معهم .

فائدة : من أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل . ففي ضمانه وجهان وأطلقهما في الفروع ، والقواعد الأصولية .

أحدهما : يضمنه . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وجزم به في الخلاصة ، والمنور . والوجه الثاني : لا يضمنه ، اختاره المصنف في المغني ، والشارح . وقيل : الوجهان أيضا في وجوب إنجائه . قلت : جزم ابن الزاغوني في فتاويه باللزوم . وتقدم ما يتعلق بذلك في " كتاب الصيام " .

تنبيه : قال في القواعد الأصولية لما حكى الخلاف : هكذا ذكره فيمن وقفت على كلامه . وخصوا الحكم بالإنسان . ويحتمل أن يتعدى إلى كل مضمون إذا أمكنه تخليصه فلم يفعل حتى تلف . ويحتمل أن يختص الخلاف بالإنسان دون غيره ; لأنه أعظم حرمة من غيره . ويحتمل أن يتعدى إلى كل ذي روح . كما اتفق الأصحاب على بذل فضل الماء للبهائم . وحكوا في الزرع روايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية