قوله ( ومن
أفزع إنسانا فأحدث بغائط ، فعليه ثلث ديته ) . هذا المذهب ، نص عليه . قال
ابن منجا : هذا المذهب . وهو أصح ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، وجزم به
الأدمي في منتخبه ،
وناظم المفردات . وهو منها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا شيء عليه ، وجزم به في الوجيز . ومال إليه
الشارح ، وصححه
الناظم ، وقدمه في المحرر . ذكره في آخر " باب أرش الشجاج " . وأطلقهما في الفروع .
فائدة : وكذا الحكم لو أحدث ببول . ونقل
ابن منصور : الإحداث بالريح كالإحداث بالبول والغائط . وهذا المذهب . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه ، وجزم به في الرعايتين ، والحاوي ،
وناظم المفردات . وهو منها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : والأولى التفريق بين البول والريح . لأن البول والغائط أفحش . فلا يقاس الريح عليهما . وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب . واقتصر
الناظم على الغائط . وقال : هذا الأقوى . ووجوب ثلث الدية على العاقلة بالإحداث : جزم به
ناظم المفردات . وهو منها . تنبيه : محل الخلاف إذا لم يستمر .
[ ص: 53 ] قال في الرعايتين ، والحاوي : فأحدث . وقيل : مرة . أما إن استمر الإحداث بالبول أو الغائط : فيأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " إذا لم يستمسك الغائط أو البول " في " باب ديات الأعضاء ومنافعها " في الفصل الأول .