صفحة جزء
قوله ( ومن أفزع إنسانا فأحدث بغائط ، فعليه ثلث ديته ) . هذا المذهب ، نص عليه . قال ابن منجا : هذا المذهب . وهو أصح ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، وجزم به الأدمي في منتخبه ، وناظم المفردات . وهو منها . وعنه : لا شيء عليه ، وجزم به في الوجيز . ومال إليه الشارح ، وصححه الناظم ، وقدمه في المحرر . ذكره في آخر " باب أرش الشجاج " . وأطلقهما في الفروع .

فائدة : وكذا الحكم لو أحدث ببول . ونقل ابن منصور : الإحداث بالريح كالإحداث بالبول والغائط . وهذا المذهب . ذكره القاضي ، وأصحابه ، وجزم به في الرعايتين ، والحاوي ، وناظم المفردات . وهو منها . وقال المصنف ، والشارح : والأولى التفريق بين البول والريح . لأن البول والغائط أفحش . فلا يقاس الريح عليهما . وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب . واقتصر الناظم على الغائط . وقال : هذا الأقوى . ووجوب ثلث الدية على العاقلة بالإحداث : جزم به ناظم المفردات . وهو منها . تنبيه : محل الخلاف إذا لم يستمر . [ ص: 53 ] قال في الرعايتين ، والحاوي : فأحدث . وقيل : مرة . أما إن استمر الإحداث بالبول أو الغائط : فيأتي في كلام المصنف " إذا لم يستمسك الغائط أو البول " في " باب ديات الأعضاء ومنافعها " في الفصل الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية