قوله ( وإن سلم ولده إلى السابح ) يعني : الحاذق ( ليعلمه فغرق : لم يضمنه ) هذا المذهب . قال في الفروع : لم يضمنه في الأصح . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره .
[ ص: 56 ] ويحتمل أن تضمنه العاقلة . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الهداية . وأطلق وجهين في المذهب . قال
الشارح : إذا
سلم ولده الصغير إلى سابح ليعلمه ، فغرق : فالضمان على عاقلة السابح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس المذهب أنه لا يضمنه . انتهى .