قوله ( وإن
أمر عاقلا ينزل بئرا ، أو يصعد شجرة ، فهلك بذلك : لم يضمنه ) . كما لو استأجره لذلك . إلا أن يكون الآمر السلطان . فهل يضمنه ؟ على وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . أحدهما : لا يضمنه كما لو استأجره لذلك . وهو المذهب ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما والوجه الثاني : يضمنه . وهو من خطإ الإمام ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد .
فائدة : لو
أمر من لا يميز : بذلك . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . وذكر الأكثر ، وجزم به في الترغيب ، والرعاية : لو أمر غير المكلف بذلك : ضمنه . قال في الفروع : ولعل مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ يعني به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ما جرى به عرف وعادة . كقرابة وصحبة ، وتعليم ونحوه . فهذا متجه ، وإلا ضمنه .