الثانية : لو
حالت بهيمة بين المضطر وبين طعامه ، ولا تندفع إلا بقتلها ، فقتلها مع أنه يجوز ، فهل يضمنها على وجهين في الترغيب . واقتصر عليه في الفروع .
قلت : قد تقدم نظيرها في آخر " باب الغصب " فيما إذا
حالت البهيمة بينه وبين ماله ، فقتلها . فذكر
الحارثي في الضمان احتمالين . واخترنا هناك عدم الضمان . وظهر لنا هناك : أنها كالجراد إذا انفرش في طريق المحرم ، بحيث إنه لا يقدر على المرور إلا بقتله .