قوله (
ثم يرفع يديه ويركع ، مكبرا ) فيكون
رفع يديه مع ابتداء الركوع عند فراغه من القراءة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يرفع مكبرا بعد سكتة يسيرة . فائدة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، وغيرهم : ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال ، وانتهاؤه مع انتهائه . فإن كمله في جزء منه أجزأه ; لأنه لا يخرج به عن محله بلا نزاع وإن شرع فيه قبله ، أو كمله بعده ، فوقع بعضه خارجا
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، فهو كتركه ; لأنه لم يكمله في محله . فأشبه من
تمم قراءته راكعا ، أو
أخذ في التشهد قبل قعوده . وقالوا : هذا قياس المذهب وجزم به في المذهب كما لا يأتي بتكبيرة ركوع أو سجود فيه ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره وفاقا .
ويحتمل أن يعفى عن ذلك ; لأن التحرز منه يعسر ، والسهو به يكثر ، ففي الإبطال به أو السجود له مشقة . قال
ابن تميم : فيه وجهان ، أظهرهما : الصحة ، وتابعه
ابن مفلح في الحواشي .
قلت : وهو الصواب ، وأطلقهما في الفروع ، ذكره في واجبات الصلاة ، وحكم التسبيح والتحميد حكم التكبير ، ذكره في الفروع وغيره ، وتقدم أول الباب : لو أتى ببعض تكبيرة الإحرام راكعا .