قوله ( ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها إلا الجبهة ، على إحدى الروايتين ) : وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والحاوي . إحداهما : لا تجب المباشرة بها ، يعني أنها ليست بركن ، وهذا المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . منهم
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
[ ص: 68 ] قال في الفروع : هذا ظاهر المذهب وصححه
الشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والتصحيح ، وغيرهم واختاره
ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب وقدمه في الفروع ، والمحرر والمغني ، والرعايتين ، والفائق ، وإدراك الغاية قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه : لو
سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله ، صحت الصلاة ، رواية واحدة والرواية الثانية : تجب المباشرة بها صححه في النظم وقدمه في الحاويين ،
وابن تميم ، وقال : قطع به بعض أصحابنا ، وقال
ابن أبي موسى : إن
سجد على قلنسوته لم يجزه قولا واحدا ، وإن
سجد على كور العمامة لتوقي حر أو برد : جاز قولا واحدا .
وقال صاحب الروضة : إن سجد على كور العمامة ، وكانت محنكة جاز ، وإلا فلا فعلى المذهب : في كراهة فعل ذلك روايتان وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، ومختصر
ابن تميم ، والرعاية الكبرى . وحكاهما وجهين
قلت : الأولى الكراهة .
تنبيه : صرح المصنف أنه لا يجب عليه مباشرة المصلى بغير الجبهة ، وهو صحيح أما بالقدمين والركبتين : فلا يجب المباشرة بها إجماعا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، بل يكره كشف ركبتيه ، على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره ، وأما باليدين فالصحيح عن المذهب : كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه : اليد كالجبهة في اعتبار المباشرة ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح :
لا يسجد ويداه في ثوبه إلا من عذر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل :
لا يسجد على ذيله أو كمه قال : ويحتمل أن يكون مثل كور العمامة
[ ص: 69 ] وقال صاحب الروضة : إذا
سجد ويده في كمه من غير عذر كره ، وفي الإجزاء روايتان فعلى المذهب يكره سترهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره .
تنبيه : محل الخلاف فيما تقدم إذا لم يكن عذر فإن كان ثم عذر من حر أو برد ونحوه ، أو
سجد على ما ليس بحائل له ، فلا كراهة ، وصلاته صحيحة رواية واحدة .
، قاله
ابن تميم قال في الفروع : ولا يكره لعذر ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وغيره ، وقال في المستوعب : ظاهر ما نقله أكثر أصحابنا : لا فرق بين وجود العذر وعدمه قال في الفروع : كذا قال ، وليس بمراد . وقد قال جماعة : تكره
الصلاة بمكان شديد الحر والبرد قال
ابن شهاب : لترك الخشوع ، كمدافعة الأخبثين .