فوائد . الأولى : الأفضل
ترتيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد على ما ورد ، فيقدم التشهد على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير . فإن قدم وأخر ففي الإجزاء وجهان ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والتمام
لأبي الحسين ،
والزركشي ،
وابن تميم . قال في الرعاية : وإن
صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير قبله ، أو نكسه مع بقاء المعنى لم يجزئه ، وقيل : بلى ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
[ ص: 79 ] الثانية : لو
أبدل آل بأهل في الصلاة ، فهل يجزئه ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن تميم ، وصاحب المطلع ، والرعاية ، والفروع ، ومجمع البحرين ، والفائق ،
وابن عبيدان ،
والزركشي ، وهو ظاهر ما في المغني والشرح . أحدهما : يجوز ويجزيه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقال : معناهما واحد ، وكذلك لو صغر فقال أهيل وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وهو ظاهر ما قدمه
ابن مفلح في حواشيه ، والوجه الثاني : لا يجزيه ، اختاره
ابن حامد وأبو حفص ; لأن الأهل القرابة ، والآل الأتباع في الدين .
الثالثة : آله أتباعه على دينه صلوات الله وسلامه عليه ، على الصحيح من المذهب اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره من الأصحاب ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، ومجمع البحرين ،
وابن تميم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، والرعاية الكبرى ، والمطلع ،
وابن عبيدان ،
وابن منجى في شرحيهما ، وقيل آله أزواجه وعشيرته ممن آمن به قيده به
ابن تميم ، وقيل :
بنو هاشم المؤمنون ، وأطلقهن في الفروع ، وقيل آله
بنو هاشم ،
وبنو المطلب ، ذكره في المطلع . وقيل : أهله ، وقال
الشيخ تقي الدين آله أهل بيته ، وقال : هو نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واختيار
الشريف أبي جعفر وغيرهم فمنهم
بنو هاشم ، وفي
بني المطلب رواية الزكاة قال في الفائق آله أهل بيته في المذهب اختاره
أبو حفص ، وهل أزواجه من آله ؟ على روايتين . انتهى .
قال
الشيخ تقي الدين : والمختار ، دخول أزواجه في أهل بيته ، وقال
الشيخ تقي الدين أيضا ، أفضل أهل بيته :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=129وفاطمة ،
وحسن ،
وحسين . الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء
[ ص: 80 ] قال في الاختيارات : وظاهر كلام
الشيخ تقي الدين في موضع آخر : أن
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة أفضل من
حسن وحسين واختاره بعضهم .
الرابعة : تجوز
الصلاة على غير الأنبياء صلى الله عليهم وسلم منفردا ، على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية
أبي داود وغيره قال
الأصفهاني في شرح خطبة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : ولا تختص الصلاة بالأنبياء عندنا ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر صلى الله عليك وقدمه في الفروع . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أنه لا بأس به مطلقا ، وقيل : لا يصلى على غيرهم إلا تبعا له جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ومجمع البحرين ، والنظم ، وقدمه
ابن تميم ، والرعاية الكبرى ، والآداب الكبرى قال في الفروع : وكرهها جماعة ، وقال في الرعاية : وقيل : يسن الصلاة على غيره مطلقا ، فيحتمل أن يكون موافقا للمذهب ، وقيل : يحرم اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي واختار
الشيخ تقي الدين منع الشعار ، ومحل الخلاف في غيره صلوات الله وسلامه عليه أما هو : فإنه قد صح
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه الصلاة على آل
أبي أوفى وغيرهم ، ولقوله تعالى {
وصل عليهم } .