فائدتان . إحداهما :
تجب الفاتحة على الإمام والمنفرد ، وكذا على المأموم ، لكن الإمام يتحملها
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، هذا المعنى في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، واقتصر عليه في الفروع ، وقيل : تجب
القراءة على المأموم في الظهر والعصر ، حيث تجب فيهما على الإمام والمنفرد ، ذكره في الرعاية