الرابعة : لو
نوى صلاة ركعتين نفلا وقام إلى ثالثة فالأفضل له أن يتمها أربعا ، ولا يسجد للسهو ، لإباحة ذلك ، وله أن يرجع ويسجد للسهو ، هذا إذا كان نهارا ، وإن كان ليلا فرجوعه أفضل ، فيرجع ويسجد للسهو نص عليه فلو لم يرجع ففي بطلانها وجهان ، وأطلقهما
ابن تميم ، والفائق والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : أن حكم قيامه إلى ثالثة ليلا
كقيامه إلى ثالثة في صلاة الفجر وجزم به في المغني والشرح وقدمه
ابن مفلح في حواشيه ، وهو المذهب ، ويأتي ما يتعلق بذلك عند قوله " وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس " في الباب الذي بعده .