صفحة جزء
قوله ( وإن نسيه قبل السلام قضاه ، ما لم يطل الفصل ، أو يخرج من المسجد ) . اشترط المصنف لقضاء السجود شرطين أحدهما : أن يكون في المسجد ، والثاني : أن لا يطول الفصل ، وهو المذهب نص عليه قال في الفروع : ولعله أشهر قال الزركشي ، وابن منجا في شرحه : هذا المذهب قال في تجريد العناية : على الأظهر وجزم به في الإفادات ، والمنور وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ونصراه والتلخيص ، والمحرر ، وابن تميم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، وإدراك الغاية قال في الرعاية الكبرى : فإن نسيه قبله سجد بعده إن قرب الزمن ، وقيل : أو طال وهو في المسجد ، وعنه يشترط أيضا أن لا يتكلم ، ذكرها الشريف في مسائله ، وقيل : يسجد إن تكلم لمصلحة الصلاة ، وإلا فلا ، وعنه يسجد مع قصر [ ص: 156 ] الفصل ، ولو خرج من المسجد اختارها المجد في شرحه ، وقال : نص عليه في رواية ابن منصور ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال : وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه .

قال الشارح : اختارها القاضي قال ابن تميم : ولو خرج من المسجد ولم يطل ، سجد في أصح الوجهين وقدمه الزركشي وهو ظاهر ما قدمه في الكافي فإنه قال : فإن نسي السجود فذكره قبل طول الفصل سجد ، وعنه لا يسجد ، سواء قصر الفصل أو طال ، خرج من المسجد أو لا ، وعنه يسجد وإن بعد اختارها الشيخ تقي الدين وجزم به ابن رزين في نهايته ، وقيل : يسجد مع طول الفصل ما دام في المسجد وهو ظاهر كلام الخرقي ، وأطلقهما ابن تميم ، وأطلق الخلاف في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية