قوله ( وإن
نسيه قبل السلام قضاه ، ما لم يطل الفصل ، أو يخرج من المسجد ) . اشترط
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف لقضاء السجود شرطين أحدهما : أن يكون في المسجد ، والثاني : أن لا يطول الفصل ، وهو المذهب نص عليه قال في الفروع : ولعله أشهر قال
الزركشي ،
وابن منجا في شرحه : هذا المذهب قال في تجريد العناية : على الأظهر وجزم به في الإفادات ، والمنور وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ونصراه والتلخيص ، والمحرر ،
وابن تميم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، وإدراك الغاية قال في الرعاية الكبرى : فإن نسيه قبله سجد بعده إن قرب الزمن ، وقيل : أو طال وهو في المسجد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يشترط أيضا أن لا يتكلم ، ذكرها
الشريف في مسائله ، وقيل : يسجد إن تكلم لمصلحة الصلاة ، وإلا فلا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسجد مع قصر
[ ص: 156 ] الفصل ، ولو خرج من المسجد اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وقال : نص عليه في رواية
ابن منصور ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال : وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه .
قال
الشارح : اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال
ابن تميم : ولو خرج من المسجد ولم يطل ، سجد في أصح الوجهين وقدمه
الزركشي وهو ظاهر ما قدمه في الكافي فإنه قال : فإن نسي السجود فذكره قبل طول الفصل سجد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يسجد ، سواء قصر الفصل أو طال ، خرج من المسجد أو لا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسجد وإن بعد اختارها
الشيخ تقي الدين وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في نهايته ، وقيل : يسجد مع طول الفصل ما دام في المسجد وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وأطلقهما
ابن تميم ، وأطلق الخلاف في الفروع .