الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فوائد . الأولى : مثل ذلك خلافا ومذهبا لو nindex.php?page=treesubj&link=1876_1875نسي سجود السهو المشروع بعد السلام في القضاء وغيره . قال في الفروع : وإن نسي سجودا ، وأطلق . الثانية : حيث قلنا يسجد فلو أحدث بعد صلاته فقيل : لا يسجد إذا توضأ ، وهو الصحيح اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وقيل : يسجد إذا توضأ ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والرعاية ، والحواشي . قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : أن حكمه حكم من لم يحدث لإطلاقهم ، وتقدم إذا سلم عن نقص سهوا ، وخرج من المسجد ، أو شرع في صلاة أخرى ، أو طال الفصل : هل تبطل صلاته أم لا ؟ في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره أول الباب .
الثالثة : حيث قلنا يسجد فلم يذكر إلا وهو في صلاة أخرى ، سجد إذا سلم أطلقه بعض الأصحاب ، قاله في الفروع وقدمه هو وصاحب الرعاية ، والحواشي ، [ ص: 157 ] nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، وقيل : يسجد مع قصر الفصل ، فيخففها مع قصر الفصل ليسجد وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه قال في المغني ، والشرح : يسجد بعد فراغه في ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، ما دام في المسجد ، وعلى قول غيره : إن طال الفصل لم يسجد ، وإلا سجد . انتهى . وقال في الرعاية : وقيل يسجد إن قصر الزمن بينهما ، أو كانتا صلاتي جمع ، وإلا فلا ، وأطلقهما ابن تميم ، الرابعة : طول الفصل وقصره مرجعه إلى العرف ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : طول الفصل قدر ركعة طويلة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ، وقيل : بل قدر الصلاة التي هو فيها ثانيا .