الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=24103وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة : واجب ) وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يشترط السجود لصحة الصلاة قال ابن هبيرة : وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه مسنون . قال ابن تميم ، وتأولها بعض الأصحاب . قلت : هو nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني .
تنبيه : يستثنى من عموم كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : سجود السهو نفسه . فإن الصلاة تصح مع سهوه ، على الصحيح من المذهب ، على ما يأتي ، دون عمده الذي قبل السلام ، وكذا الذي بعده ، على قول يأتي ، ولا يجب لسهوه سجود آخر ، على ما تقدم أول الباب ، ويستثنى أيضا : إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا أو جهلا ، وقلنا لا تبطل [ ص: 154 ] صلاته ، كما هو اختيار أكثر الأصحاب فإن nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد قطع في شرحه : أنه لا يسجد لسهوه . قال في النكت : وفيه نظر ; لأن عمده مبطل فوجب السجود لسهوه ، وهذا ظاهر ما قطع به في الفروع قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=1872_1871ومحله قبل السلام ، إلا في السلام قبل إتمام صلاته ، وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه ) ، وهذا المذهب في ذلك كله ، وهو المشهور والمعروف عند الأصحاب قال الزركشي ، وابن حمدان ، وغيرهما : هو المذهب قال ابن تميم : اختارها مشايخ الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وهو من المفردات ، وأما إذا قلنا يبني الإمام على اليقين : فإنه يسجد قبل السلام ، ويكون السجود بعده في صورة واحدة .
تنبيه : أطلق أكثر الأصحاب قولهم ( السلام قبل إتمام صلاته ) وهو معنى قول بعضهم " السلام عن نقص " وقدمه في الفروع وغيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ومن تابعهما : والأفضل قبله إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر ، وإلا سجد قبل السلام نص عليه في رواية حرب وجزم به في الوجيز ، والحاويين قال الزركشي : وهو موجب الدليل ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أن الجميع يسجد له قبل السلام اختاره أبو محمد الجوزي ، وابنه أبو الفرج قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف وغيره : وهو القياس ، قال الناظم : وهو أولى وقدمه ابن تميم ، والرعايتين ، والفائق ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أن الجميع بعد السلام ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام ، وما كان من نقص كان قبله فيسجد من أخذ باليقين قبل السلام ، ومن أخذ بظنه بعده اختارها الشيخ تقي الدين ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ما كان من نقص فهو بعد السلام ، وما كان من زيادة كان قبله ، عكس التي قبلها . [ ص: 155 ] فائدة : محل الخلاف في nindex.php?page=treesubj&link=1872_1871سجود السهو : هل هو قبل السلام ، أو بعده ، أو قبله إلا في صورتين ، أو ما كان من زيادة أو نقص ؟ على سبيل الاستحباب والأفضلية ، فيجوز السجود بعد السلام إذا كان محله قبل السلام وعكسه ، وهذا هو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وغيره وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا خلاف في جواز الأمرين ، وإنما الكلام في الأولى والأفضل ، وذكره بعض المالكية والشافعية إجماعا ، وقيل : محله وجوبا اختاره الشيخ تقي الدين .
وقال : عليه يدل كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وهو ظاهر كلام صاحب المستوعب ، والتلخيص ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم قال الزركشي : وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد ، وأكثر الأصحاب : أنه على سبيل الوجوب وقدمه في الرعاية ، وأطلقهما في الفائق ، وابن تميم .