قوله { فإن لم يستطع فقاعدا } بلا نزاع ، وكذا إن
كان يلحقه بالقيام ضرر ، أو زيادة مرض ، أو تأخر برء ونحوه فإنه يصلي قاعدا ، على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصلي قاعدا إلا إذا عجز عن القيام رويناه ، وأسقط
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي القيام بضرر متوهم ، وأنه لو
تحمل الصيام والقيام حتى زاد مرضه أثم ، ونقل
عبد الله : إذا كان قيامه يوهنه ويضعفه : أحب إلي أن يصلي قاعدا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : يصلي شيخ كبير قاعدا إن أمكن معه الصوم .