صفحة جزء
الثالثة : يجوز القصر والترخص للمسافر مكرها ، على الصحيح من المذهب كالأسير ، وعنه لا يقصر المكره ، وقال الخلال : إن أكره على سفر في دار الإسلام قصر ، وفي دار الحرب لا يقصر ، ومتى صار الأسير في بلد الكفار أتم نص عليه ، وفيه وجه يقصر .

التالي السابق


الخدمات العلمية