الثالثة : يجوز
القصر والترخص للمسافر مكرها ، على الصحيح من المذهب كالأسير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يقصر المكره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : إن
أكره على سفر في دار الإسلام قصر ، وفي دار الحرب لا يقصر ، ومتى صار الأسير في بلد الكفار أتم نص عليه ، وفيه وجه يقصر .