قوله { أو
ائتم بمقيم ، أو بمن يشك فيه : لزمه أن يتم } وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يلزمه الإتمام إلا إذا أدرك معه ركعة فأكثر اختاره في الفائق فعليها يقصر من أدرك التشهد في الجمعة ، وعلى المذهب : يتم نص عليه قال في الفروع : ويتوجه تخريج من صلاة الخوف يقصر مطلقا ، كما خرج بعضهم إيقاعها مرتين على صحة اقتداء مفترض بمتنفل .