قوله { أو
أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها لزمه أن يتم } إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت إن كان فسادها وإعادتها عن غير حدث الإمام ، لزمه إتمامها ، قولا واحدا ، وإن كان فسادها لكون الإمام بان محدثا بعد السلام : لزمه الإتمام أيضا ، وإن بان محدثا قبل السلام : ففي لزوم الإتمام وجهان ، وأطلقهما في التلخيص ، والفروع ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وقال في الرعاية الكبرى ، في موضع آخر : فله القصر في الأصح قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : إن بان محدثا مقيما معا قصر ، وكذا إن بان حدثه أولا ، لا عكسه .