صفحة جزء
قوله { إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم ، وإلا قصر } هذا إحدى الروايات عن أحمد اختارها الخرقي ، وأبو بكر ، والمصنف قال في الكافي : هي المذهب قال في المغني : هذا المشهور عن أحمد ، ونصرها في مجمع البحرين قال ابن رجب ، في شرح البخاري : هذا مذهب أحمد المشهور عنه ، واختيار أصحابه ، وجعله أبو حفص البرمكي مذهب أحمد من غير خلاف عنه ، وتأول كل ما خالفه مما روي عنه وجزم به في العمدة ، وناظم المفردات ، وهو منها وقدمه الناظم ، وعنه إن نوى الإقامة أكثر من عشرين صلاة أتم ، وإلا قصر ، وهذه الرواية هي المذهب قال ابن عقيل : هذه المذهب قال في عمدة الأدلة ، والقاضي في خلافه : هذه أصح الروايتين واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الإيضاح ، والإفادات ، والوجيز ، والمنور ، ونهاية ابن رزين ، ونظمها ، ومنتخب الأدمي وقدمه في الفروع ، والهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، وابن تميم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر . [ ص: 330 ]

وعنه إن نوى الإقامة أكثر من تسعة عشر صلاة أتم وإلا قصر قدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهن في مجمع البحرين ، وقال في النصيحة : إن نوى الإقامة فوق ثلاثة أيام أتم وإلا قصر . فائدتان . إحداهما : يحسب يوم الدخول والخروج من المدة ، على الصحيح من المذهب ، وعنه لا يحسبان منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية