قوله { إذا
نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم ، وإلا قصر } هذا إحدى الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف قال في الكافي : هي المذهب قال في المغني : هذا المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ونصرها في مجمع البحرين قال
ابن رجب ، في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المشهور عنه ، واختيار أصحابه ، وجعله
أبو حفص البرمكي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من غير خلاف عنه ، وتأول كل ما خالفه مما روي عنه وجزم به في العمدة ،
وناظم المفردات ، وهو منها وقدمه
الناظم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن
نوى الإقامة أكثر من عشرين صلاة أتم ، وإلا قصر ، وهذه الرواية هي المذهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : هذه المذهب قال في عمدة الأدلة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في خلافه : هذه أصح الروايتين واختاره
ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الإيضاح ، والإفادات ، والوجيز ، والمنور ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ونظمها ، ومنتخب الأدمي وقدمه في الفروع ، والهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ،
وابن تميم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر .
[ ص: 330 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن
نوى الإقامة أكثر من تسعة عشر صلاة أتم وإلا قصر قدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهن في مجمع البحرين ، وقال في النصيحة : إن
نوى الإقامة فوق ثلاثة أيام أتم وإلا قصر . فائدتان . إحداهما :
يحسب يوم الدخول والخروج من المدة ، على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يحسبان منها .