قوله { وإذا
أقام لقضاء حاجة } قصر أبدا . يعني إذا
لم ينو الإقامة ، ولا يعلم فراغ الحاجة قبل فراغ مدة القصر ، وهذه الصورة يجوز فيها القصر بلا خلاف ، وإن
ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة القصر فالصحيح من المذهب : أنه لا يجوز له
[ ص: 331 ] القصر . قدمه في الفروع ، والرعاية . وقيل : له ذلك . جزم به في الكافي ، ومختصر
ابن تميم . قال في الحواشي : وهو الذي ذكره
ابن تميم وغيره .