قوله ( فإن
توضأ قبله ، فهل يصح وضوءه ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والإيضاح ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ،
وابن منجا في شرحه ،
وابن تميم ، وتجريد العناية . وغيرهم . إحداهما : لا يصح ، وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرح الهداية : هذا اختيار أصحابنا . قال
الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : هذا أشهر ، قال
الزركشي : هذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والجمهور . قال في الحاوي الصغير : لا يصح في أصح الروايتين وصححه
الصرصري في نظم زوائد الكافي ، وهو ظاهر ما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وجزم به في الإفادات ، والتسهيل ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، وغيرهم .
[ ص: 115 ] والرواية الثانية : يصح جزم به في الوجيز ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والمنور ، والمنتخب ، وصححه في النظم ، والتصحيح . قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين . واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
وابن عبدوس في تذكرته ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وقدمها في المحرر .