( زعم أنه اشترى عبدا لموكله فهلك وقال موكله بل شريته لنفسك ، فإن ) كان العبد ( معينا وهو حي ) قائم ( فالقول للمأمور مطلقا إجماعا نقد الثمن أو لا ) لإخباره عن أمر يملك استئنافه ( وإن ميتا و ) الحال أن ( الثمن منقود فكذلك ) الحكم ( وإلا ) يكن منقودا ( فالقول للموكل ) ; لأنه ينكر الرجوع عليه ( وإن ) العبد ( غير معين ) وهو حي أو ميت ( فكذا ) أي يكون للمأمور ( إن الثمن منقودا ) ; لأنه أمين ( وإلا فللآمر ) للتهمة خلافا لهما .
( قوله فهلك ) الصواب إسقاطه لقوله وهو حي كما في الشرنبلالية وتبع فيه صاحب الدرر وصدر الشريعة ( قوله قائم ) لا حاجة إليه ، ولعله أراد أنه قائم من كل وجه ليحترز به عما إذا حدث به عيب فإنه كالهلاك كما في البزازية تأمل ( قوله للمأمور ) أي مع يمينه يعقوبية ( قوله وإلا يكن منقودا ) سواء كان العبد حيا أو ميتا ح .
وفيه أن صورة الحي مرت وهذه في الميت ( قوله أي : يكون ) أي القول كذا في الهامش ( قوله وإلا فللآمر ) حاصل المسألة المذكورة على ثمانية أوجه كما قال الزيلعي ; لأنه إما أن يكون مأمورا بشراء عبد بعينه أو بغير عينه وكل وجه على وجهين : إما أن يكون الثمن منقودا أو غير منقود .
ثم قال : فحاصله أن الثمن إن كان منقودا فالقول للمأمور في جميع الصور وإن كان غير منقود ينظر ، فإن كان الوكيل لا يملك الإنشاء بأن كان ميتا فالقول للآمر ، وإن كان يملك الإنشاء فالقول للمأمور عندهما ، وكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في غير موضع التهمة وفي موضع التهمة القول للآمر ا هـ ( قوله للتهمة ) فإنه يحتمل أنه اشتراه لنفسه فلما رأى الصفقة خاسرة أراد إلزامه للموكل ح كذا في الهامش ( قوله خلافا لهما ) [ ص: 519 ] الخلاف فيما إذا كان منكرا حيا والثمن غير منقود فقط nindex.php?page=showalam&ids=11990ح كذا في الهامش .