( قوله وهل إرث الحي من الحي إلخ ) أي قبيل الموت في آخر جزء من أجزاء حياته ، والأول قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ومشايخ العراق ، والثاني قول الصاحبين ، وثمرة الخلاف فيما لو تزوج بأمة مورثه ، ولا وارث غيره فقال لها : إذا مات مولاك فأنت حرة فعلى الأول تعتق لأنه أضاف العتق إلى الموت والملك ثابت له قبله ، وعلى الثاني لا تعتق لثبوت الملك بعده أفاده في شرح الوهبانية ، وتظهر الثمرة أيضا فيما لو علق الوارث طلاقها بموت مولاها كما نص عليه البيري عن السراجية . [ ص: 759 ] أقول : وبه تظهر فائدة تصويرها بالزوج وإلا فتعليق العتق لا يتوقف على الزوجية تأمل ( قوله المعتمد الثاني ) وكذا ذكر الطرابلسي في سكب الأنهر أن عليه المعول لكن ذكر في الدر المنتقى عن التتارخانية أن الاعتماد على الأول