باب المخارج الأول ( الفروض ) المذكورة في القرآن ( نوعان ) النصف فإنه من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية ( والثاني ) الثلث و ( الثلثان ) كلاهما ( من ثلاثة والسدس من ستة ) [ ص: 804 ] على التضعيف والتنصيف فتقول مثلا الثمن وضعفه وضعف ضعفه أو تقول النصف ونصفه ونصف نصفه ومخرج كل كسر سميه كالربع من أربعة إلا النصف قلت وأخصر الكل أن تقول الربع والثلث ونصف كل وضعفه فإذا فمخرج كل فرد منفرد سميه إلا النصف كما مر وإذا جاء في المسألة من هذه الفروض آحاد فذلك العدد أيضا يكون مخرجا لضعفه وأضعافه كالستة هي مخرج للسدس وضعف وضعف ضعفه . جاء مثنى أو ثلاث وهما من نوع واحد فكل عدد يكون مخرجا لجزء
( فإذا فإذا كان اختلط النصف ) من النوع الأول ( بكل ) النوع ( الثاني ) أي الثلاثة الأخر ( أو ببعضه ) ( فمن ستة ) لتركبها من ضرب اثنين في ثلاثة ( أو ) في المسألة نصف وثلثان وثلث وسدس كزوج وشقيقتين وأختين لأم وأم فإذا كان في المسألة زوجة ومن ذكر ( فمن اثني عشر ) لتركبها من ضرب [ ص: 805 ] الأربعة في ثلاثة لموافقة الستة بالنصف ( أو ) اختلط ( الربع ) من النوع الأول ( بكل الثاني أو ببعضه ) وأما بكله فغير متصور إلا على رأي اختلط ( الثمن ) من النوع الأول ببعض الثاني أو في الوصايا فليحفظ ( فمن أربعة وعشرين ) كزوجة وبنتين وأم لتركبها من ضرب الثمانية في ثلاثة لما قدمنا من موافقة الستة بالنصف ابن مسعود ولا يجتمع أكثر من أربع فروض في مسألة واحدة ولا ينكسر على أكثر من أربع فرق ولا يجتمع من أصحابها أكثر من خمس طوائف