باب العول
باب العول وضده الرد كما سيجيء ( هو زيادة السهام ) إذا كثرت الفروض ( على مخرج الفريضة ) ليدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه كنقص أرباب الديون بالمحاصة ، وأول من حكم بالعول رضي الله تعالى عنه [ ص: 787 ] ثم عمر المخارج سبعة أربعة لا تعول الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية كما سيجيء في باب المخارج وثلاثة قد تعول بالاختلاط ( إلى عشرة وترا وشفعا ) فتعول لسبعة كزوج وشقيقتين ولثمانية كهم وأم ولتسعة كهم وأخ لأم ولعشرة كهم وأخ آخر لأم ( ( فستة تعول ) أربع عولات إلى سبعة عشر وترا لا شفعا ) فتعول لثلاثة عشر كزوجة وشقيقتين وأم ولخمسة عشر كهم وأخ لأم ولسبعة عشر كهم وآخر لأم واثنا عشرة تعول ثلاثا ( كامرأة وبنتين وأبوين ) وتسمى منبرية ( والرد ضده ) كما مر وحينئذ ( فإن ( وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين ) فقط ثمة ( يرد ) الفاضل ( عليهم بقدر سهامهم ) إجماعا لفساد بيت المال ( إلا على الزوجين ) فلا يرد عليهما وقال فضل عنها ) أي عن الفروض ( و ) الحال أنه لا ( عصبة ) رضي الله عنه : يرد عليهما أيضا قاله عثمان المصنف وغيره .
قلت : وجزم في الاختيار بأن هذا وهم من الراوي فراجعه . [ ص: 788 ]
قلت : وفي الأشباه أنه يرد عليهما في زماننا لفساد بيت المال وقدمناه في الولاء