( ويستحق الإرث ) ولو لمصحف به يفتى وقيل لا يورث وإنما هو للقارئ من ولديه صيرفية بأحد ثلاثة ( برحم ونكاح ) صحيح فلا توارث بفاسد ولا باطل إجماعا ( وولاء )
( قوله ويستحق ) بالبناء للمجهول أو للمعلوم ، وضميره للوارث المفهوم من المقام ( قوله بأحد ثلاثة ) يعني أن كل واحد منها علة للاستحقاق بمعنى أنه لا يلزم اجتماع الثلاثة أو بعضها فلا ينافي حصول الاستحقاق باثنين منها كزوجة هي بنت عم أو معتقة فيرث منها الزوج النصف بالزوجية والباقي بالتعصيب أو الولاء فافهم ( قوله ونكاح صحيح ) ولو بلا وطء ولا خلوة إجماعا در منتقى ( قوله فلا توارث بفاسد ) هو ما فقد شرطا من شروط الصحة كشهود ، ولا باطل كنكاح المتعة والمؤقت وإن جهلت المدة ، أو طالت في الأصح كما مر في محله ( قوله وولاء ) أي بنوعيه عتاق وموالاة