علفتها تبنا وماء باردا
( قوله لا إرثا ) نفي لما يقوله الشافعية لما يرد عليه من أنه لو كان إرثا لم تصح وصيته بالثلث للفقراء إذا لم يكن له وارث خاص لأنها وصية لوارث ، فتتوقف على إجازة بقية الورثة ، ومن أنه يعطى من ذلك المال من ولد بعد موت صاحبه وللولد مع والده ، ولو كان إرثا لما صح ذلك لكن أفتى متأخرو الشافعية بالرد إن لم ينتظم بيت المال