عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
رد المحتار على الدر المختار
كتاب الفرائض
فهرس الكتاب
فصل في العصبات
باب العول
مسائل الرد أربعة أقسام
باب توريث ذوي الأرحام
فصل في الغرقى والحرقى وغيرهم
فصل في المناسخة
باب المخارج
رد المحتار على الدر المختار
ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين
صفحة
770
جزء
1
2
3
4
5
6
فقال
( فيفرض للزوجة فصاعدا الثمن
[
ص:
770 ]
مع ولد أو ولد ابن ) وأما مع ولد البنت
فيفرض لها الربع ( وإن سفل والربع لها عند عدمهما ) فللزوجات حالتان الربع بلا ولد والثمن مع الولد
عرض الحاشية
( قوله مع ولد ) أي للزوج الميت ذكرا أو أنثى ولو من غيرها ( قوله وإن سفل ) بفتح الفاء من السفول ضد العلو من باب نصر ، وبضمها من السفال بمعنى الدناءة من باب شرف
ابن كمال
والمراد الأول
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة