فصل . يغسل مجهول الإسلام بعلامته ، ويصلى عليه ( و ) ولو كان أقلف أو كان بدارنا لا بدار الحرب ولا علامة ، نص على ذلك ، ونقل
علي بن سعيد : يستدل بختان وثياب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن لم يدر صلى عليه ، لا يضره . ودفن معنا ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في كتابه المنثور فيمن مات بين دارنا ودار الحرب ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع إذا
وجد الطفل في بلاد المسلمين ميتا يجب غسله ودفنه في مقابرنا ، قال : وقد منعوا أن يدفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين ، كذا قال ، وقد سبق .