صفحة جزء
ويكره الحديث عند القبور والمشي بالنعل ، ويستحب خلعه إلا خوف نجاسة أو شوك ونحوه ، نص على ذلك ، واحتج بخبر بشير بن الخصاصية ، [ ص: 303 ] وفي التمشك ونحوه وجهان ، نظرا إلى المعنى ، والقصر على النص ( م 3 ) وعنه : لا يستحب خلع النعل ، كالخف ، ويكره الاتكاء إليه والجلوس والوطء عليه ، للأخبار ، ويروى عن ابن مسعود وابن عمر وأبي بكرة .

وفي تعليق القاضي : لا يجوز ، كالتخلي عليه ، وفيه وفي نهاية الأزجي : يكره ، ويكره التخلي بينهما ، وكرهه أحمد ، زاد حرب : كراهة شديدة .

وفي الفصول : حرمته باقية ، ولهذا يمنع من جميع ما يؤذي الحي أن ينال به ، كتقريب النجاسة منه .

وفي الكافي وغيره : له المشي عليه ليصل إلى من يزوره ، للحاجة ، وفعله أحمد ، وسأله عبد الله : يكره دوسه وتخطيه ؟ فقال : نعم يكره دوسه ، ولم يكره الآجري توسده ، لفعل علي [ ص: 304 ] رواه مالك بلاغا ، وفيه : أنه كان يضطجع عليها ، فيتوجه مثله الجلوس ، وللبخاري أن ابن عمر كان يجلس عليها ، وأن زيد بن ثابت قال : إنما كره ذلك لمن أحدث عليه ، وهو محمول على التحريم جمعا ، .


[ ص: 303 ] باب زيارة القبور .

( مسألة 1 ) .

قوله : وفي التمشك ونحوه وجهان ، نظرا إلى المعنى ، والقصر على النص ، انتهى ، وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاويين والنكت والفائق وغيرهم ، أحدهما لا يكره ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي وغيره ، وجزم به في المستوعب وشرح الخرقي للأصفهاني وغيرهما ، وقدمه الزركشي وغيره ، وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره ، والوجه الثاني يكره ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، كغيره من النعال ، وهو الصواب ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وقال عن القول بعدم الكراهة : ليس بشيء .

( تنبيه ) .

التمشك بضم المثناة من فوق وضم الميم أيضا وسكون الكاف نوع من النعال مشهور الاسم عند أهل بغداد ، قاله ابن نصر الله في حواشيه

التالي السابق


الخدمات العلمية