فصل . لا تكره ، نص عليه ، اختاره القراءة على القبر وفي المقبرة أبو بكر وجماعة ، وهو المذهب ( و والقاضي ) وعليه العمل عند مشايخ الحنفية ، فقيل : تباح ، وقيل : تستحب ، قال ش ابن تميم : نص عليه ( م 2 ) كالسلام والذكر والدعاء والاستغفار ، : لا تكره وقت دفنه ، وعنه : تكره ، اختاره وعنه عبد الوهاب الوراق وأبو حفص ( و هـ ) قال م شيخنا : نقلها الجماعة ، وهو قول جمهور السلف ، وعليها قدماء أصحابه ، وسمى المروذي ، وعلله أبو الوفاء بأنها مدفن النجاسة ، كالحش ، قال وأبو المعالي : ابن عقيل أبو حفص يغلب الحظر ، كذا قال ، وصح عن أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها [ ص: 305 ] فلهذا رجع ابن عمر عن الكراهة . أحمد
وقال وصاحبه : المذهب رواية واحدة لا يكره . الخلال
وقال صاحب المحرر على رواية الكراهة : شدد حتى قال : لا يقرأ فيها في صلاة جنازة ، ونقل أحمد المروذي فيمن : يكفر عن يمينه ولا يقرأ ، ويتوجه : يقرأ عند القبر ، وله نظائر في المذهب ، كنذر الطواف على أربع ، وذكر غير واحد فيمن نذر أن يقرأ عند قبر أبيه ، يأتي بالطاعة ، وفي الكفارة لترك الصفة وجهان ، فتشمل هذه المسألة ، ودلت رواية نذر طاعة على صفة لا تتعين المروذي على إلغاء الموصوف لإلغاء صفته في النذر ، وهو غريب ، : بدعة ; لأنه ليس من فعله عليه السلام وفعل أصحابه ، فعلم أنه محدث ، وسأله وعنه عبد الله : يحمل مصحفا إلى القبر فيقرأ فيه عليه ؟ قال : بدعة ، قال شيخنا : ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين : إن القراءة عند القبر أفضل ، ولا رخص في اتخاذه عيدا كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم ، أو الذكر أو الصيام ، قال : واتخاذ المصاحف عندها ولو للقراءة فيه بدعة ، ولو نفع الميت لفعله السلف ، بل هو كالقراءة في المساجد عند السلف ، ولا أجر للميت بالقراءة عنده ، كمستمع .
وقال أيضا : من قال : إنه ينتفع بسماعها دون ما إذا بعد القارئ فقوله باطل ، مخالف للإجماع ، كذا قال ، ويتأذى الميت بالمنكر عنده ، نص عليه ، وذكره ، واحتج أبو المعالي بخبر أبو المعالي { ابن عباس جنبوه جار السوء } وبخبر { عائشة الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته } ولا يصحان ، ولكن قد سبق : يستحب [ ص: 306 ] الدفن عند الصالح لتناله بركته ، ويسن ما يخفف عنه ، وإذا تأذى بالمنكر انتفع بالخير ، وصرح به جماعة ، وظاهره ولو ، للخبر ، وأوصى به بجعل جريدة رطبة في القبر ، ذكره بريدة ، وفي معناه غرس غيرها ، وأنكر ذلك جماعة من العلماء ، وكره الحنفية قلع الحشيش الرطب منها ، قالوا : لأنه يسبح فربما يأنس الميت بتسبيحه . البخاري
وفي شرح أن العلماء استحبوا القراءة عند القبر لخبر الجريدة ; لأنه إذا رجا التخفيف لتسبيحها فالقراءة أولى ، وعن مسلم مرفوعا { جابر } وعن إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته ، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا أبي موسى مرفوعا { } رواهما مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت . مسلم
وقال : { البراء } متفق عليه ، . كان رجل يقرأ سورة الكهف ، وعنده فرس مربوط ، فغشيته سحابة ، فجعلت تدور وتدنو ، وجعل فرسه ينفر منها ، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك ، فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن أو تنزلت عند القرآن
[ ص: 304 ]