ولا زكاة من مغشوشهما حتى يبلغ النقد الخالص فيه نصابا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل في دراهم مغشوشة لو خلصت نقصت الثلث أو الربع : لا زكاة
[ ص: 456 ] فيها ; لأن هذه ليست بمائتين مما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا تمت ففيها الزكاة ، وحكى
ابن حامد وجها : إن بلغ مضروبه نصابا زكاه ( و
هـ ) وظاهره : ولو كان الغش أكثر (
هـ ) وقال
أبو الفرج : يقوم مضروبه كعرض ، وعلى الأول إن شك فيه خير بين سبكه فإن بلغ قدر النقد نصابا زكاه وبين أن يستظهر ويخرج ما يجزئه بيقين . وقيل : لا زكاة .