فصل لا زكاة في قال جماعة : معتاد ، ولم يذكره آخرون لرجل أو امرأة إن أعد للبس مباح أو إعارة ( و حلي مباح م ) ولو من يحرم عليه ، كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن ، أو امرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم ، ذكره جماعة : صاحب المحرر والفصول والمستوعب والمغني والمحرر ( ش ) مع أن عنده لا زكاة فيما يتخذه لزوجته وأمته ، قال بعضهم : لا فارا من زكاته ، ولعله مراد غيره ، وقد يتوجه احتمال ، والأول أظهر ، م : تجب زكاته ، وعنه : إذا لم يعر ولم يلبس ، وقاله في الأحكام السلطانية ، نقل وعنه ابن هانئ : زكاته عاريته ، وقال : هو قول خمسة من الصحابة ، وذكره عن خمسة من التابعين ، وجزم به في الوسيلة ، وذكره [ ص: 463 ] في المغني ومنتهى الغاية جوابا ، وكذا في الخلاف ، لكن قال : لا يمتنع أن تكون العارية مباحة ويتوعد ، على منعها ، لقوله { الأثرم ويمنعون الماعون } وحديث : { } فتوعد على ترك هذه الأشياء وهي مباحة ، كذا قال وأجاب أيضا هو وصاحب المحرر : يحمل ذلك على وقت كان الذهب فيه محرما على النساء ، ثم نسخ بعد ذلك بإباحته . وما حقها ؟ قال : إعارة دلوها وإطراق فحلها