الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل لا زكاة في حلي مباح قال جماعة : معتاد ، ولم يذكره آخرون لرجل أو امرأة إن أعد للبس مباح أو إعارة ( و م ش ) ولو من يحرم عليه ، كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن ، أو امرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم ، ذكره جماعة : صاحب المحرر والفصول والمستوعب والمغني والمحرر ( م ) مع أن عنده لا زكاة فيما يتخذه لزوجته وأمته ، قال بعضهم : لا فارا من زكاته ، ولعله مراد غيره ، وقد يتوجه احتمال ، والأول أظهر ، وعنه : تجب زكاته ، وعنه : إذا لم يعر ولم يلبس ، وقاله في الأحكام السلطانية ، نقل ابن هانئ : زكاته عاريته ، وقال : هو قول خمسة من الصحابة ، وذكره الأثرم عن خمسة من التابعين ، وجزم به في الوسيلة ، وذكره [ ص: 463 ] في المغني ومنتهى الغاية جوابا ، وكذا في الخلاف ، لكن قال : لا يمتنع أن تكون العارية مباحة ويتوعد ، على منعها ، لقوله { ويمنعون الماعون } وحديث : { وما حقها ؟ قال : إعارة دلوها وإطراق فحلها } فتوعد على ترك هذه الأشياء وهي مباحة ، كذا قال وأجاب أيضا هو وصاحب المحرر : يحمل ذلك على وقت كان الذهب فيه محرما على النساء ، ثم نسخ بعد ذلك بإباحته .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية