فصل ويكمل نصاب أحدهما بالآخر ، في رواية اختارها الأكثر : الخلال والخرقي وأصحابه وصاحب المحرر وغيرهم ( و والقاضي هـ ) حاضرا أو دينا فيه زكاة ; لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة ، فهما كنوعي الجنس ، م : لا يكمل ، قال صاحب المحرر : يروى أن وعنه رجع إليها أخيرا ، واختارها أحمد أبو بكر ، وقدمها في الكافي والرعاية وابن تميم ( م 1 ) ( و ) للعموم [ ص: 460 ] فعلى الأولى يكمل بالأجزاء ( و ش ) م وأبي يوسف ورواية عن ( ومحمد هـ ) وأطلق في الهداية عنه القيمة ، وعن : بالقيمة ذكرها أحمد والرعاية إلى وزن الآخر ، فيقوم الأعلى بالأدنى ، أبو الحسين : يضم الأقل منهما إلى الأكثر ، ذكرها في منتهى الغاية ، فيقوم بقيمة الأكثر ، نقلها وعنه أبو عبد الله النيسابوري ، : يكمل أحدهما بالآخر بالأحظ للفقراء [ ص: 461 ] من الأجزاء أو القيمة ، ذكرها وعنه وغيره ( و القاضي هـ ) فعليها : لو بلغ أحدهما نصابا يضم إليه ما نقص عنه من الآخر ، في أصح الوجهين ، فمائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة درهم يضمان ، وإن كانت قيمتها دون مائة ضما على غير رواية الضم بالقيمة ، ولو كانت الدنانير ثمانية قيمتها مائة درهم ضما ، على غير رواية الضم بالأجزاء . وإن لم تبلغ قيمتها مائة درهم فلا ضم ، ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ( و ) .
[ ص: 459 ]