الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل ويكمل نصاب أحدهما بالآخر ، في رواية اختارها الأكثر : الخلال والخرقي والقاضي وأصحابه وصاحب المحرر وغيرهم ( و هـ م ) حاضرا أو دينا فيه زكاة ; لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة ، فهما كنوعي الجنس ، وعنه : لا يكمل ، قال صاحب المحرر : يروى أن أحمد رجع إليها أخيرا ، واختارها أبو بكر ، وقدمها في الكافي والرعاية وابن تميم ( م 1 ) ( و ش ) للعموم [ ص: 460 ] فعلى الأولى يكمل بالأجزاء ( و م ) وأبي يوسف ومحمد ورواية عن ( هـ ) وأطلق في الهداية عنه القيمة ، وعن أحمد : بالقيمة ذكرها أبو الحسين والرعاية إلى وزن الآخر ، فيقوم الأعلى بالأدنى ، وعنه : يضم الأقل منهما إلى الأكثر ، ذكرها في منتهى الغاية ، فيقوم بقيمة الأكثر ، نقلها أبو عبد الله النيسابوري ، وعنه : يكمل أحدهما بالآخر بالأحظ للفقراء [ ص: 461 ] من الأجزاء أو القيمة ، ذكرها القاضي وغيره ( و هـ ) فعليها : لو بلغ أحدهما نصابا يضم إليه ما نقص عنه من الآخر ، في أصح الوجهين ، فمائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة درهم يضمان ، وإن كانت قيمتها دون مائة ضما على غير رواية الضم بالقيمة ، ولو كانت الدنانير ثمانية قيمتها مائة درهم ضما ، على غير رواية الضم بالأجزاء . وإن لم تبلغ قيمتها مائة درهم فلا ضم ، ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ( و ) .

                                                                                                          [ ص: 459 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 459 ] باب زكاة الذهب والفضة ( مسألة 1 ) قوله : ويكمل نصاب أحدهما بالآخر في رواية اختارها الأكثر : الخلال والخرقي والقاضي وأصحابه وصاحب المحرر وغيرهم . وعنه : لا يكمل ، قال [ ص: 460 ] صاحب المحرر : يروى أنه رجع إليها أخيرا ، واختارها أبو بكر ، وقدمها في الكافي والرعاية وابن تميم ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع والتلخيص والبلاغة والنظم والزركشي وشرح الأصفهاني على الخرقي وغيرهم ، إحداهما يضم ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليها الأكثر كما قال المصنف منهم الخلال والخرقي والقاضي وأصحابه : الشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، وابن عقيل في التذكرة ، وابن البنا ، والقاضي أبو الحسين ، وغيرهم ونصره ابن عقيل في الفصول أيضا ، وجزم به في الإيضاح والإفادات ونهاية ابن رزين والوجيز والمنور وغيرهم ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الخلاصة والهادي والمحرر والحاويين وغيرهم ، واختاره المجد في شرحه وابن رزين فقال : هذا أظهر ، وهو الصواب ولا يسع الناس غيره .

                                                                                                          والرواية الثانية لا يكمل ، قال المجد في شرحه : يروى أن أحمد رجع عنها أخيرا ورأيت في نسخة : رجع إليها أخيرا واختارها أبو بكر في التنبيه مع اختياره في الحبوب الضم ، قال في الفائق : ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر ، في أصح الروايتين ، وهو المختار ، انتهى ، قال ابن منجى في شرحه : هذا أصح ، وهو ظاهر ما نصره الشيخ في المغني ، وجزم به الآدمي في منتخبه ، وقدمه في الكافي وابن تميم والرعايتين .




                                                                                                          الخدمات العلمية