[ ص: 46 ] باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح
من أكل أو شرب أفطر ( ع ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14117للحسن بن صالح فيما ليس بطعام ولا شراب ، مثل أن يستف ترابا ، وخلافا لبعض المالكية فيما لا يغذي ولا يماع في الجوف كالحصاة ، وإن
استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه ( و ) أو دماغه (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) أفطر .
وقال في الكافي : إلى خياشيمه ، لنهيه عليه السلام الصائم عن المبالغة في الاستنشاق ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : الصائم لا يستعط ، وكالواصل إلى الحلق ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : لا يفطر بواصل من غير الفم ، لأن النص إنما حرم الأكل والشرب والجماع ، وإن اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور إثمد مطيب فعلم وصول شيء من ذلك إلى حلقه أفطر ، نص عليه ، وهو المعروف ، وجزم في منتهى الغاية : إن وصل يقينا أو ظاهرا أفطر ، كالواصل من الأنف ، لأن العين منفذ ، بخلاف المسام ، كدهن رأسه ، ولذلك يجد طعمه في حلقه ويتنخعه على صفته ، ولا أثر كون العين ليست منفذا معتادا ، كواصل بحقنة وجائفة ،
ولأبي داود عنه عليه السلام أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1964أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن معين : حديث منكر ، واختار
شيخنا : لا يفطر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وإن
قطر في أذنه [ ص: 47 ] شيئا فدخل دماغه أفطر ، خلافا
للأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، ومذهب (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) إن دخل حلقه أفطر وإلا فلا . وإن داوى جرحه أو جائفته فوصل الدواء إلى جوفه (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م )
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، أو داوى مأمومته فوصل إلى دماغه (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م )
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، أو أدخل إلى مجوف فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء شيئا من أي موضع كان ولو كان خيطا ابتلعه كله ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) أو بعضه (
هـ ) أو طعن نفسه ، أو طعنه غيره بإذنه بشيء في جوفه فغاب هو ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) أو بعضه (
هـ ) فيه ، أو احتقن بشيء (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) أفطر ، لوصوله إلى جوفه باختياره ، كغيره ، ولأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل ، فكذا في المنفذ ، وفساد الصوم متعلق بهما ، ويعتبر العلم بالواصل ، وجزم في منتهى الغاية بأنه يكفي الظن ، كما سبق ، كذا قال ، واختار
شيخنا : لا يفطر بمداواة جائفة ومأمومة ونحو ذلك ، ولا بحقنة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور : يفطر بالسعوط فقط .