فصل ، على ما يأتي ، نص عليه ( و ولا كفارة بغير جماع ومباشرة ) عملا بالأصل ، ولا دليل ، والجماع آكد ، ونقل ش : يقضي ويكفر للحقنة ، ونقل حنبل محمد بن عبدك : وقد بلغه الخبر ، وإن لم يبلغه [ الخبر ] قضى ، قال صاحب المحرر : فالمفطرات المجمع عليها أولى ، وقال : قال يقضي ويكفر من احتجم في رمضان ابن البنا على هذه الرواية : يكفر بكل ما فطره بفعله ، كبلع حصاة وقيء وردة وغير ذلك . وفي الرعاية بعد رواية محمد بن عبدك : وعنه ، اقتصر على هذا ، وخص يكفر من أفطر بأكل أو شرب أو استمناء الحلواني رواية الحجامة بالمحجوم ، وذكر [ ص: 55 ] على رواية الحجامة كما ذكره ابن الزاغوني ابن البنا ، لأنه أتى بمحظور الصوم كالجماع وفاقا لعطاء ، وهذا ظاهر اختيار وأبي ثور أبي بكر الآجري ، وصرح به في أكل أو شرب ، وقيل : يكفر للحجامة ، كحامل ومرضع ، ومذهب ( ) يكفر من أكل أو شرب ، وحكي عنه أيضا في القيء وبلع الحصاة التكفير وعدمه ، ومذهبه أن الكفر يمنع وجوب الكفارة والقضاء ، ومذهب ( م هـ ) يكفر للأكل والشرب إن كان مما يتغذى به أو يتداوى به .