[ ص: 67 ] فصل يسن ( ع ) ما لم يخش طلوع الفجر ( و ) ذكره تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس ( ع ) وتأخير السحور والأصحاب ، للأخبار ، ولأنه أقوى على الصوم ، وللتحفظ من الخطأ والخروج من الخلاف ، وظاهر كلام أبو الخطاب : يستحب الشيخ ، وذكر أيضا قول السحور مع الشك في الفجر أبي داود : قال : إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه ، وأنه قول أبو عبد الله ابن عباس وعطاء والأوزاعي ، قال : يقول الله تعالى { أحمد وكلوا واشربوا } الآية ، وذكر أيضا قول رجل الشيخ : إني أتسحر فإذا شككت أمسكت ، فقال لابن عباس : كل ما شككت حتى لا تشك . وقول ابن عباس : قال أبي قلابة رضي الله عنه وهو يتسحر : يا غلام أجف حتى لا يفجأنا الفجر ، رواهما الصديق سعيد . ولا يعرف لهما مخالف ، ولعل مراد غير الجواز وعدم المنع بالشك ، وكذا جزم الشيخ ابن الجوزي وغيره أنه يأكل حتى يستيقن ، وأنه ظاهر كلام ، وكذا خص الأصحاب المنع بالمتيقن ، كشكه في نجاسة طاهر . أحمد
وقال الآجري وغيره : لو قال لعالمين ارقبا الفجر ، فقال أحدهما : طلع ، وقال الآخر : لم يطلع أكل حتى يتفقا ، وأنه قول [ ص: 68 ] أبي بكر وعمر وغيرهم . واحتج من لم ير صوم يوم ليلة الغيم بالأكل مع الشك في الفجر . وأجاب وابن عباس وغيره بأن البناء على الأصل هنا لا يسقط العبادة ، والبناء على الأصل في مسألة الغيم يسقط الصوم ، وللمشقة هنا ، لتكراره ، والغيم نادر . واقتصر صاحب المحرر في الجواب على المشقة مع ما في الغيم من الخبر . وذكر القاضي في الفصول : إذا خاف طلوع الفجر وجب عليه أن يمسك جزءا من الليل يتحقق له صوم جميع اليوم ، وجعله أصلا لوجوب صوم يوم ليلة الغيم ، وقال : لا فرق . ثم ذكر هذه المسألة في موضعها وأنه لا يحرم الأكل مع الشك في الفجر ، وزاد : بل يستحب ، كذا قال . وفي المستوعب والرعاية : الأولى أن لا يأكل مع شكه في طلوعه . وكذا جزم صاحب المحرر مع جزمه بأنه لا يكره . ولا يستحب ابن عقيل ( و ) لأنه لا يتقوى به ، ويكره مع الشك في الفجر ، ولا يكره الأكل والشرب مع الشك فيه . نص على المسألتين ، ولا يجب إمساك جزء من الليل في أوله وآخره ، في ظاهر كلام جماعة ، وهو ظاهر ما سبق أو صريحه ، وذكر تأخير الجماع ابن الجوزي أنه أصح الوجهين ( ر ) وقطع جماعة بوجوبه في أصول الفقه وفروعه ، وأنه مما لا يتم الواجب إلا به ، وذكره في الفنون م وأبو يعلى الصغير وفاقا في صوم يوم ليلة الغيم ، وهذا يناقض ما ذكروه هنا ، وذكره في الخلاف في النية من الليل ظاهر كلام القاضي ، وأنه مذهبنا ، لئلا يفوت بعض النهار عن النية ، والصوم يدخل فيه بغير فعله ، فلا يمكنه مقارنة النية حال الدخول فيه ، بخلاف الصلاة ، كذا قال [ ص: 69 ] وسبق في النية من الليل ، والمراد بالفجر الصادق ، وهو البياض المعترض ، فيحرم الأكل وغيره بطلوعه ( و ) في قول عامة العلماء ، لحديث { أحمد في قوله تعالى : { عدي بن حاتم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض } إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار } ، ولحديث ابن عمر { وعائشة يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلالا فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ابن أم مكتوم } متفق عليهما ، : إن ولأحمد ومسلم وأبي داود عن ; { عائشة } ، يدل على أن وقت صلاة الفجر من وقت الصوم ، وذكر أن رجلا قال : يا رسول الله ، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ؟ فقال : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال : لست مثلنا يا رسول الله ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال : والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى في رواية أحمد عبد الله قوله عليه السلام : { والفجر المستطيل بلال } وقال عن لا يمنعنكم من السحور أذان قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم { } كذا وجدته ، ولفظه في مسنده { : ليس الفجر الأبيض المعترض ، ولكنه الأحمر } ليس الفجر بالمستطيل في الأفق ولكنه المعترض الأحمر ولأبي داود ، والترمذي وقال : حسن غريب { } فيحتمل أن كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر قال به ، وأنه رواية أحمد ، ولكن عنه قيسا عنده ضعيف .
وعن عن عاصم : { زر : أي ساعة تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع لحذيفة } ، رواه قلت . ورواه ابن ماجه أيضا من حديث النسائي عن شعبة [ ص: 70 ] عن عدي بن ثابت ، وعن زر عن أبي يعفور إبراهيم عن صلة ولم يرفعاه ، وقال : لا يعلم أحدا رفعه غير ، فإن كان رفعه صحيحا فمعناه أنه قرب النهار ، ولفظ عاصم : قلت : { أحمد } . أبعد الصبح ؟ قال : نعم ، هو الصبح غير أن لم تطلع الشمس في حديثه اضطراب ونكارة ، فرواية الإثبات أولى ، وعاصم
وقال : إن ابن عمر كان لا يؤذن حتى يقال له : أصبحت أصبحت . متفق عليه ، ومعناه قرب الصبح وعن ابن أم مكتوم مرفوعا : { أبي هريرة } رواه إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه أبو داود ، فإن صح فمعناه أنه لم يتحقق طلوع الفجر .
وقال : لم يكونوا يعدون الفجر فجركم ، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق . ذكره مسروق وغيره ، فإن صح فهو رأي طائفة ، مع احتمال معناه تحقق طلوع الفجر . والمذهب : له الفطر بالظن ( و ) لأن الناس أفطروا في عهده عليه السلام ثم طلعت الشمس ، وكذا أفطر ابن المنذر والناس في عهده كذلك ، ولأن ما عليه أمارة يدخله التحري ، ويقبل فيه قول الواحد ، كالوقت والقبلة ، بخلاف الصلاة . عمر
وقال في التلخيص : يجوز الأكل بالاجتهاد في أول اليوم ، ولا يجوز في آخره إلا بيقين ولو أكل ولم يتيقن لزمه القضاء في الآخر ، ولم يلزمه في الأول ، وقاله بعض الشافعية . وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر الصائم حكما وإن لم يطعم ، ذكره في المستوعب وغيره ، وقوله عليه السلام : { } [ ص: 71 ] أي أفطر شرعا ، فلا يثاب على الوصال ، كما هو ظاهر المستوعب ، وقد يحتمل أنه يجوز له الفطر والعلامات الثلاث متلازمة ، ذكره في شرح إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم عن العلماء ، وإنما جمع بينها لئلا يشاهد غروب الشمس فيعتمد على غيرها ، كذا قال : ورأيت بعض أصحابنا يتوقف في هذا ويقول : يقبل الليل مع بقاء الشمس ؟ ولعله ظاهر المستوعب . والله أعلم . مسلم