وإن
حجم أو احتجم أفطر ، نص عليه ( خ ) لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه : غير حديث ثابت ، وقال
إسحاق : ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وحديث
شداد صحيح تقوم به الحجة ، وصحح
الترمذي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ، وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه صحح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان وشداد ، وصححهما
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعنه : إن علما النهي . وله نظائر سبقت ، ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي " حجم " وذكر " احتجم "
[ ص: 48 ] كذا قال ولعل مراده ما اختاره
شيخنا أنه يفطر الحاجم إن مص القارورة وإلا فلا . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأصحاب رحمهم الله : لا فطر إن لم يظهر دم ، وهو متجه ، واختاره
شيخنا وضعف خلافه ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أنه يفطر وإن لم يظهر دم ، وجزم به في المستوعب والرعاية . ومن
جرح نفسه لا للتداوي بدل الحجامة لم يفطر ، لأن النهي لا يختص الصيام ، وكخروج الدم يفطر على وجه القيء لا على غير وجه القيء ، ذكره في الخلاف ، ولا يفطر بالفصد ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وصاحب المستوعب والمحرر فيه وغيرهم ، لأن القياس لا يقتضيه . وذكر في التلخيص أن هذا أصح الوجهين ، والثاني يفطر ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وذكر
شيخنا أنه هذا أصح في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فعلى هذا قال صاحب الرعاية : يحتمل التشريط وجهين ، وقال : الأولى إفطار المفصود والمشروط دون الفاصد والشارط ، وظاهر كلامهم لا فطر بغير ذلك ، واختيار
شيخنا أنه يفطر من
أخرج دمه برعاف وغيره ، وقاله
الأوزاعي في الرعاف . ومعنى الرعاف : السبق ، تقول
العرب : فرس راعف إذا تقدم الخيل ، ورعف فلان الخيل أي إذا تقدمها فسمي الدم رعافا لسبقه الأنف . وهو بفتح العين في الماضي ، وفتحها وضمها في المستقبل ، وضمها فيهما شاذ ، ويقال : رماح رواعف : لما يقطر منها الدم ، أو لتقدمها في الطعن . والراعف : طرف الأرنبة .