[ ص: 49 ] وإن
استقاء فقاء ( و ) أي شيء كان ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) أفطر ، لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36378من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض } وهو ضعيف عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهم ، ويتوجه احتمال : لا يفطر ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعكرمة ، وقاله بعض المالكية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يفطر بملء الفم ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ( و
هـ ) وعنه : أو نصفه ، كنقض الوضوء ، وعنه : إن فحش أفطر ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وذكر
ابن هبيرة أنه الأشهر ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره : الأول ظاهر المذهب ، وذكره صاحب المحرر وغيره : أصح الروايات ، كسائر المفطرات ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأنه لو تجشأ لم يفطر ، وإن كان لا يخلو أن يخرج معه أجزاء نجسة ، لأنه يسير ، كذا هنا ، كذا قال : ويتوجه ظاهر كلام غيره إن خرج معه نجس ، فإن قصد به القيء فقد استقاء فيفطر ، وإن لم يقصد لم يستقئ فلم يفطر وإن نقض الوضوء ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مفرداته أنه إذا قاء بنظره إلى ما يغثيه يفطر ، كالنظر والفكر .