صفحة جزء
[ ص: 49 ] وإن استقاء فقاء ( و ) أي شيء كان ( و م ش ) أفطر ، لخبر أبي هريرة { من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض } وهو ضعيف عند أحمد والبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم ، ويتوجه احتمال : لا يفطر ، وذكره البخاري عن أبي هريرة ، ويروى عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ، وقاله بعض المالكية ، وعنه يفطر بملء الفم ، اختاره ابن عقيل ( و هـ ) وعنه : أو نصفه ، كنقض الوضوء ، وعنه : إن فحش أفطر ، وقاله القاضي ، وذكر ابن هبيرة أنه الأشهر ، وذكر الشيخ وغيره : الأول ظاهر المذهب ، وذكره صاحب المحرر وغيره : أصح الروايات ، كسائر المفطرات ، واحتج القاضي بأنه لو تجشأ لم يفطر ، وإن كان لا يخلو أن يخرج معه أجزاء نجسة ، لأنه يسير ، كذا هنا ، كذا قال : ويتوجه ظاهر كلام غيره إن خرج معه نجس ، فإن قصد به القيء فقد استقاء فيفطر ، وإن لم يقصد لم يستقئ فلم يفطر وإن نقض الوضوء ، وذكر ابن عقيل في مفرداته أنه إذا قاء بنظره إلى ما يغثيه يفطر ، كالنظر والفكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية