وإن
قبل أو لمس أو باشر دون الفرج فإن لم يخرج منه شيء فيأتي فيما يكره للصائم ، وإن أمنى أفطر ( و ) للإيماء في أخبار التقبيل ، كذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، وهي دعوى ، ثم إنما فيها أنها قد
[ ص: 50 ] تكون وسيلة وذريعة إلى الجماع ، واحتج صاحب المحرر بأن إباحة الله تعالى مطلق مباشرة النساء ليالي الصوم يدل على التحريم نهارا ، والأصل في التحريم الفساد ، خرج منه المباشرة بلا إنزال ، لدليل ، كذا قال ، والمراد بالمباشرة الجماع ، كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره ، يؤيده أنه هو الذي كان محرما ثم نسخ ، لا ما دونه ، مع أن الأشهر لا يحرم ما دونه ، ويتوجه احتمال : لا يفطر بذلك ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى تعين القول به ، وعن
أبي يزيد الضبي عن
ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23099 : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان ، قال : قد أفطرا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وقال : لا يثبت هذا .
وأبو يزيد مجهول . وإن مذى بذلك أفطر أيضا ، نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) واختار
الآجري وأبو محمد الجوزي وأظن
وشيخنا : لا يفطر ، وهو أظهر ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) عملا بالأصل ، وقياسه على المني لا يصح ، لظهور الفرق .
وفي الرعاية قول : يبطل بالمباشرة دون الفرج فقط ، كذا قال . وإن استمنى فأمنى أو مذى فكذلك على الخلاف وفاقا ، وإن
كرر النظر فأمنى أفطر (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) خلافا
للآجري ، وإن مذى لم يفطر في ظاهر المذهب (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) والقول بالفطر أقيس على المذهب ، كاللمس ، لأن الضعيف إذا تكرر قوي ، كتكرار الضرب بصغير في القود ، وإن لم يكرر النظر لم يفطر ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لعدم إمكان التحرز . وقيل : يفطر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ ص: 51 ] يفطر بالمني لا بالمذي : وكذا الأقوال إن فكر فأنزل أو مذى ، فلهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك سواء ، لدخول الفكر تحت النهي ، وظاهر كلامه لا يفطر (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وهو أشهر ، لأنه دون المباشرة وتكرار النظر ، ويخالف ذلك في التحريم إن تعلق بأجنبية ، زاد صاحب المغني : أو الكراهة إن كان في زوجة ، كذا قالوا . ولا أظن من قال يفطر به وهو
أبو حفص البرمكي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل يسلم ذلك ، وقد نقل
أبو طالب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا ينبغي فعله ، وسيأتي إن شاء الله فيما يكره للصائم ، وفي الكفارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان ، والمراد النية المجردة ، والله أعلم . وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أنه لو استحضر عند جماع زوجته صورة أجنبية محرمة أو ذكر أنه يأثم ، وذكره في الرعاية أول كتاب النكاح . ولا فطر ولا إثم بفكر غالب ( و ) وفي الإرشاد احتمال فيمن هاجت شهوته فأمنى أو مذى يفطر ، وذكر صاحب المحرر قول
أبي حفص المذكور ثم قال : وذكره
ابن أبي موسى احتمال . ويفطر بالموت فيطعم من تركته في نذر وكفارة .