( مسألة 1 ) قوله : ويجب تعيين المنذور بالنية ليتميز ، وإن نوى الخروج منه فقيل : يبطل ، لأنه يخرج منه بالفساد ، كالصلاة ، وقيل : لا ، لتعلقه بمكان ، كالحج ، انتهى ، وأطلقهما nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه فقال : لأصحابنا . وجهان ، وعللهما بما قاله المصنف ، وأطلقهما أيضا في الرعاية الكبرى ، أحدهما يبطل ، لأنه يخرج بالفساد منه ، فهو كالصلاة والصيام ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، والثاني لا يبطل ، لما علله المصنف به .