فصل
من ، أو شرط تتابعه ، أو نواه في يومين أو ليلتين أو أكثر ، أو أطلق وقلنا يجب تتابعه في وجه كما يأتي لزمه ما بينهما من يوم وليلة فقط ، نص عليه ( و نذر اعتكافا معينا متتابعا ليلا أو نهارا مطلقا ) لأن اليوم اسم لبياض النهار ، والليلة اسم لسواد الليل ، والتثنية [ ص: 169 ] والجمع تكرار الواحد ، وإنما يدخل ما تخلله من الأيام أو الليالي تبعا للزوم التتابع ضمنا ، وخرج ش : لا يلزمه ما تخلله ، لأن لفظه لم يتناوله ، واختاره ابن عقيل أبو حكيم وخرجه من اعتكاف يوم لا يلزمه معه ليلة ، وهو الأصح للشافعية ، وحكي لنا قول : لا يلزمه ليلا ، ومذهب ( هـ ) يلزمه بعدد ما لفظ به ، لأن ذكر العدد من أحد جنسي الأيام والليالي عبارة عنهما مع الإطلاق ، لقوله تعالى { م آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا } وقال : { ثلاثة أيام } وأجيب بأن الله نص عليهما ، كما يعمل بالنية في اللزوم وعدمه ( و ) .
ومن دخل معتكفه قبل فجره الثاني وخرج بعد غروب شمسه ( و نذر أن يعتكف يوما معينا أو مطلقا هـ ) لأنه اسم اليوم ، قاله ش ، ولا تلزمه الليلة التي قبله ( الخليل ) لأن الليلة ليست من اليوم ، وحكى م ابن أبي موسى رواية : يدخل معتكفه قبل وقت صلاة الفجر ، وكذا عند إن مالك لزمته بيومها . وتلزمه عندنا الليلة فقط ، فيدخل قبل الغروب ، ويخرج بعد فجرها الثاني ( و نذر أن يعتكف ليلة ) وإن اعتبرنا الصوم لم يلزمه شيء ( و ش هـ ) . ( و ومن نذر اعتكاف يوم لم يجز تفريقه بساعات من الأيام هـ ) لأنه يفهم منه التتابع ، كقوله : متتابعا . وللشافعية وجهان ، وإن م لزمه من ذلك الوقت إلى مثله ، لتعيينه ذلك بنذره . وفي دخول الليل الخلاف السابق . واختار قال في وسط النهار : لله علي أن أعتكف يوما من وقتي هذا الآجري إن نذر اعتكاف يوم فمن الوقت إلى مثله . وإن دخل معتكفه قبل غروب الشمس [ ص: 170 ] من أول ليلة منه وخرج بعد غروب الشمس من آخره ، نص عليه ( و ) وعنه : أو يدخل قبل فجرها الثاني ، روي عن نذر اعتكاف شهر بعينه الليث وأبي يوسف . وإن نذر عشرا معينا دخل قبل ليلته الأولى ( و ) وعنه : أو قبل فجرها الثاني ، وعنه : أو بعد صلاته ، ومن وزفر دخل قبل ليلته الأولى ، نص عليه ، لرؤياه عليه السلام ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين ، في حديث أراد أن يعتكف العشر الأخير تطوعا ، وحض أصحابه رضي الله عنهم على اعتكاف العشر ، وليلته الأولى كغيرها وهو عدد مؤنث وعنه : بعد صلاة الفجر أول يوم منه ، وقاله أبي سعيد الأوزاعي والليث وإسحاق ، لقول وابن المنذر { عائشة } ، متفق عليه ، وحمله صاحب المحرر على الجواز . : كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه
وقال : يحتمل أنه كان يفعل ذلك في يوم العشرين ليستظهر ببياض يوم زيادة قبل دخول العشر ، قال : ونقل هذا عنه ، ثم ذكره من حديث القاضي عمرة عن ، ولم أجده في الكتب المشهورة . عائشة