فصل
ونحوه ( و ولا يستحب للمعتكف إقراء القرآن والعلم والمناظرة فيه ) ذكره م عن أصحابنا ، نقل أبو الخطاب المروذي : لا يقرئ في المسجد وهو معتكف ، ونقل المروذي أيضا : يقرئ [ القرآن ] أعجب إلى من أن يعتكف ، لأنه له ولغيره ، قال صاحب المحرر : لولا أن الإقراء يكره فيه لقال يعتكف ويقرئ ، قال أبو بكر : لا يقرئ ولا يكتب الحديث ولا يجالس العلماء ، لفعله عليه السلام ، فإنه كان يحتجب فيه ، واعتكف في قبة ، وكالطواف ، وذكر الآمدي في استحباب ذلك روايتين ، واختار وصاحب المحرر وغيرهما يستحب ( و أبو الخطاب هـ ) لظواهر الأدلة ، وكالصلاة والذكر ، ولا يتسع الطواف لمقصود الإقراء ونحوه ، بخلاف الاعتكاف . ش
فعلى الأول فعله لذلك أفضل من الاعتكاف ، لتعدي نفعه ، كما سبق ، قال صاحب المحرر : ويتخرج في [ ص: 197 ] كراهة القضاء وجهان بناء على الإقراء فإنه في معناه ، وقال : لا يقضي إلا فيما خف . مالك