فصل
ولا يجب على صبي ، ويصح منه ، فإن كان مميزا أحرم بنفسه ، وإلا أحرم وليه عنه ، ويقع لازما ، وحكمه كالمكلف ، نص عليه ( و م ش ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11667إن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وقال
السائب بن زيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41457 : حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين } ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى ، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة
[ ص: 213 ] أخرى ، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى . وانفرد
محمد بن المنهال برفعه وهو يحتج به في الصحيحين وغيرهما ، وكان آية في الحفظ ولهذا صححه جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وأجاب بنسخه لكون فيه الأعرابي . وقد قال
أبو الوليد حسان بن محمد من ولد سعيد بن العاص ، وهو إمام أهل الحديث في عصره
بخراسان ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في تاريخه وقال : درس الفقه على
nindex.php?page=showalam&ids=13216أبي العباس بن سريج . صنف المخرج على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والمخرج على الصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم ، وكان أزهد من رأيت من العلماء وأكثرهم تقشفا ولزوما لمدرسته وبيته وأكثرهم اجتهادا في العبادة ، سمعت
أبا الوليد وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8955أيما أعرابي حج قبل أن يهاجر فعليه الحج إذا هاجر } قال : معناه قبل أن يسلم فعبر باسم الهجرة عن الإسلام لأنهم إذا أسلموا هاجروا ، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام باسم الهجرة ، وإنما سموا مهاجرين لأنهم هجروا الكفار إجلالا للإسلام . سمعت
أبا الوليد سمعت
ابن سريج سمعت
إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول : دخلت على
المعتضد فدفع إلي كتابا نظرت فيه ، وكان قد جمع له
الزلل من رخص العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه ، فقلت له : يا أمير
[ ص: 214 ] المؤمنين ، مصنف هذا الكتاب زنديق ، فقال لم تصح هذه الأحاديث ؟ قلت : الأحاديث على ما رويت ، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة . ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر ، وما من عالم إلا وله زلة ، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه ، فأمر
المعتضد فأحرق ذلك الكتاب . والله أعلم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عن الخبر المذكور : ذكره هبة الله
الطبري في سننه وقال : أخرجه
ابن أبي حاتم ، ولأنه يصح وضوءه كالبالغ ، بخلاف المجنون ، ولأنه إذا صح إحرامه يجب أن يصح على حكم البالغ في الضمان ، كالنكاح ، ولأنه التزام بالفعل ، وهو أقوى من القول ، بخلاف نذره ويمينه .