فصل
من
لزمه الحج فأحرم به عن غيره حي أو ميت فرضا أو نذرا أو نفلا لم يجز ويقع عن فرض نفسه ، هذا المذهب ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عزرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ رضي الله عنهما ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3405أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة } إسناده جيد ، احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
صالح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إسناد صحيح ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو يعلى الموصلي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : ذاك خطأ ، رواه
عبدة موقوفا ، ونقل
مهنا : لا يصح ، إنما هو عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مرسلا ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرسلا ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرسلا ، قال له
مهنا : سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أو رآه ؟ قال : لا ، ولكن الحديث صحيح عنه ، ورواه
سعيد في سننه عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج . وعن
سفيان عن
أيوب ، كما سبق ، فمن يصححه يقول :
[ ص: 266 ] تفرد برفعه متصلا
عبدة وقد تابعه ، غيره ، وهو من رجال الصحيحين الأثبات ، والزيادة مقبولة ،
وعزرة هو ابن ثابت كما في إسناد
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وهو من رجال الصحيحين ، ومن يضعفه يقول . رواه الأثبات موقوفا ومرسلا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة مدلس ،
وعزرة قيل : ليس
بابن ثابت ، وقيل : لا يعرف حاله . وممن ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، ولكن من يحتج بقول الصحابي فالمرسل حجة عليه . وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17917حج عن نفسك } أي استدمه . كقوله للمؤمن : آمن . ولهذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريقين وفيه
[ ص: 267 ] ضعف {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38869هذه عنك وحج عن شبرمة } وخبر الخثعمية قضية في عين ، ولأن ، الإحرام ركن ، فبقاؤه يمنع أداءه عن غيره . كطواف الزيارة ، وبه يفرق بينه وبين الزكاة . فإنه
لا يطوف من لم يطف عن نفسه ، وينوب فيها من بقي عليه بعضها ، لا يقال : الطواف موجب بالإحرام فلا يجوز صرفه إلى غيره بعد الإحرام ، ويجوز قبله ، كالصلاة لو أحرم بنية النفل لم يجز صرف موجبها من ركوع وسجود إلى الفرض ، وله صرفها إليه قبل الإحرام ، لأنه يقال : موجبها يتبع إحرامها ، لأنه لا ينفرد بنية ووقت ومكان ، بخلاف الطواف ، والقياس على الصبي لا يتجه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري : ينعقد عن المحجوج عنه ثم يقبله الحاج عن نفسه ، نقل
إسماعيل الشالنجي : لا يجزئه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
قال لمن لبى عن غيره وهو صرورة اجعلها عن نفسك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث
عبدة السابق ، وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أراد التلبية ، لقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38869هذه عنك } .