فصل
وإن
أحرم من عليه حجة الإسلام بنذر أو نفل لم يجز ، ويقع عنها ، هذا المذهب ، نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، فإن صح انبنى على قول الصحابي ، وكإحرام مطلق على الأصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
[ ص: 269 ] وفرقوا بأنه مطلق ، فانصرف إلى المعروف ، كما في نقد غالب ، فيلزم مثله في الصلاة ، ولأنه عبادة تجب بإفسادها الكفارة ، كصوم رمضان ، وفرقوا بتعيينه ، بخلاف الحج ، فيتوجه أن يدعي ويزاد في القياس ، فإن منع استدل عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عما نواه ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39590وإنما لامرئ ما نوى } وأجيب : المراد : لا قربة إلا بنية ، أو يحمل على غير الحج ، لما سبق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : [ يقع ] باطلا ، ولم يذكرها بعضهم [ هنا ] ، فعلى الأول لا يجزئ عن المنذورة ، نص عليه ، لأنه [ هنا ] قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، وكنذر حجتين ، فيحج واحدة ، ونقل
أبو طالب : تجزئه عنهما ، وأنه قول أكثر العلماء ، اختاره
أبو حفص ، ورواه
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعكرمة .
وقال : أرأيتم لو
نذر أن يصلي أربع ركعات فصلى العصر أليس يجزئ عنهما ؟ قال : وذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس فقال : أصبت أو أحسنت كذا قال ، فإن صح ذلك فالمنع واضح ، ولا دليل ، وغايته كمسألتنا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ بعد هذه الرواية : وصار كنذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في يوم من رمضان فنواه عن فرضه ونذره فإنه يجزئه في رواية ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . كذا قال : نواه عن فرضه ونذره ، والمنقول هنا : نواه عن نذره فقط . ويأتي ما ذكره في النذر ، ومذهب (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) : إن نواهما فعن المنذورة ، وإن
أحرم بنفل من عليه نذر فالروايات . ويتوجه أن هذا وغيره الأشهر في أنه سلك بالنذر مسلك الواجب لا النفل ، والعمرة كالحج ، فيما سبق ،
[ ص: 270 ] ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله قبل الآخر ، وقيل : لا ، لوجوبهما على الفور ، والنائب كالمنوب عنه ، فلو
أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع عنها ، على المذهب .