[ ص: 291 ] باب
الإحرام
وهو نية النسك ، لا ينعقد إلا بنية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول ضعيف : ينعقد بالتلبية ونية النسك كافية ، نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وفي الانتصار رواية : مع تلبية أو سوق هدي ( و
هـ ) اختارها
شيخنا ، وقاله جماعة من المالكية ، وحكى قولا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وبعضهم حكى قولا : يجب ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجماعة من الشافعية ،
وابن حبيب المالكي اعتبر مع النية التلبية . وجه الأول عبادة بدنية ليس في آخرها نطق واجب ، فكذا أولها ، كصوم ، بخلاف الصلاة وبخلاف هدي وأضحية فإنه إيجاب مال ، كالنذر . ورفع الصوت بها لا يجب فلا يجب تابعه ، ثم للندب ، لما سبق ، ويتوجه احتمال : تجب التلبية ، والاعتبار بما نواه لا بما سبق لسانه إليه ( و ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع عليه كل من يحفظ عنه من أهل العلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الاعتبار بالعقد دون النية .
ويستحب لمن أراده التنظف له بأخذ شعر وظفر ونحوهما وقطع رائحة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : كانوا يستحبون ذلك . ثم يلبسون أحسن ثيابهم رواه
سعيد . وسبق أنه يغتسل له .
وهل يتيمم لعدم أم لا ؟ ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه . وفي جوامع الفقه للحنفية : لم ينل فضله ، كالجمعة ، كذا في كلامهم . ويستحب له التطيب ، سواء بقي عينه .
[ ص: 292 ] كالمسك ، أو أثره كالبخور ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، لا بأس أن
يتطيب قبل أن يحرم ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32692لقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك } .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27137كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرقه وهو محرم وهذا في حجة الوداع } ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجماعة . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، وذكر القاضي وأصحابه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز . وإن استدامه فلا كفارة ، لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4990أن رجلا أحرم في جبة ، متضمخ بالخلوق . وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال . أما الطيب فاغسله ثلاث مرات . وأما الجبة فانزعها } متفق عليه ، وهذا عام
حنين سنة ثمان بلا خلاف ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، مع أن التزعفر منهي عنه للرجل مطلقا . ولا يلزم من منع ابتدائه منع استدامته ، كالنكاح . والرجل والمرأة سواء . عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22812 : كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها ، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا } . رواه
أبو داود .
[ ص: 293 ] والمذهب : يكره
تطييب ثوبه . وحرمه
الآجري . وقيل : هو كبدنه ، وهو أصح قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وإن
نقله من بدنه من مكان إلى آخر أو نقله عنه ثم رده أو مسه بيده أو نزعه ثم لبسه فدى ، بخلاف سيلان بعرق وشمس . ويستحب لبسه إزارا ورداء أبيضين نظيفين ، ونعلين ، بعد تجرد الرجل عن المخيط ، لفعله عليه السلام ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33786ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ثبت ذلك . وفي تبصرة
الحلواني : إخراج كتفه الأيمن من الرداء أولى ، ويجوز إحرامه في ثوب واحد . وفي التبصرة : بعضه على عاتقه .