الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          العمرة في رمضان أفضل ، في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس { عمرة في رمضان تقضي حجة } أو قال : { حجة معي } ورووا أيضا " تعدل " ، ولأبي داود { تعدل حجة معي عمرة في رمضان } ، قال بعضهم : في الثواب ، وقالت أم معقل لزوجها { : قد علمت أن علي حجة ، إلى أن قالت : يا رسول الله إني امرأة قد سقمت وكبرت ، فهل من عمل يجزئ عني من حجتي ؟ فقال عمرة في رمضان تجزئ حجة } رواه أحمد وأبو داود . وفي غير أشهر الحج أفضل عندنا ، ذكره في الخلاف ، قال : لأنه يكثر القصد إلى البيت في كل السنة ويتسع الخير على أهل الحرم ، وحكي عن أحمد ، نقل ابن إبراهيم [ هي ] في رمضان أفضل ، وفي غير أشهر .

                                                                                                          [ ص: 290 ] الحج أفضل ، وكذا نقله الأثرم ، قال : لأنها أتم ; لأنه ينشئ لها سفرا ، وروي هذا المعنى عن عمر وعثمان وعلي ، قال في الخلاف وابن عقيل في مفرداته : إنما قال أحمد ذلك في عمرة لا تمتع بها ، بدليل ما قدمنا عنه من القول ، وظاهر كلام جماعة التسوية .

                                                                                                          وقال القاضي : وقيل : يحمل قوله إذا ضاق الوقت عن العمرة في أشهر الحج يكون فعلها في غيرها أفضل ; لأن التشاغل بالحج أفضل من العمرة ، ولأبي داود بإسناد جيد عن عائشة { أنه عليه السلام اعتمر عمرتين : عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال } . وللشافعي بإسناد جيد عن علي : { في كل شهر عمرة } ، وسبق في الفصل قبله كلام المتولي عن مالك . ولا يكره الإحرام بها يوم عرفة والنحر والتشريق ، نقل أبو الحارث : يعتمر متى شاء ( و م ش ) وداود ، كالإحرام بالحج ، وكالطواف المجرد ، وكبقية الأيام والأصل عدم الكراهة ولا دليل ، وذكر بعضهم رواية : يكره ( و هـ ) رواه النجاد عن عائشة ، وللأثرم عنها : يوم النحر ويومين من التشريق ، فقد اختلف وهو متروك الظاهر ; لأن الكلام في إحرامها وليس منها وذكر بعضهم رواية : يكره أيام التشريق ، ونقل ابن إبراهيم فيمن واقع قبل الزيارة : يعتمر إذا انقضت أيام التشريق ، قال القاضي : ظاهره لم ير العمرة فيها ، والمذهب الأول ، لقوله في رواية الأثرم : العمرة بعد الحج لا بأس بها ، كذا قال ، وإنما أراد أحمد لا يحرم بها مع المبيت والرمي ، كما قال الشافعي وغيره .

                                                                                                          وقال مالك : لا يجوز لأهل منى في الخمسة الأيام المذكورة ، ويجوز لغيرهم ، والاختيار تركه . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية