وله شروط : ( أحدها ) الرضا ، فإن أكره بحق صح ، وإن
أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء ، ويصح على الأصح وهو
بيع المضطر ، ونقل
[ ص: 5 ] حرب تحريمه وكراهته ، وفسره في روايته فقال : يجيئك محتاج فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين
،
ولأبي داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17008محمد بن عيسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
صالح بن عامر كذا قال
محمد [ قال ] حدثنا شيخ من
بني تميم قال : خطبنا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، أو قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38168نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر ، وبيع الغرر ، وبيع الثمرة قبل أن تدرك } .
صالح لا يعرف ، تفرد عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، والشيخ لا يعرف أيضا .
ولأبي يعلى الموصلي في مسنده : حدثنا
روح بن حاتم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
الكوثر بن حكيم ، عن
مكحول قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكر الحديث ، وفيه " ألا إن بيع المضطرين حرام ، [ ألا إن بيع المضطرين حرام ] " .
الكوثر ضعيف بإجماع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أحاديثه بواطيل ، ليس بشيء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة : رأيت بخط
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل حكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16848كسرى أن بعض عماله أراد أن يجري نهرا ، فكتب إليه أنه لا يجري إلا في بيت لعجوز ، فأمر أن يشتري منها ، فضوعف لها الثمن فلم تقبل ، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=16848كسرى أن خذوا بيتها فإن المصالح الكليات تغفر فيها المفاسد الجزئيات . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وجدت هذا صحيحا ، فإن الله وهو الغاية في العدل يبعث المطر والشمس ، فإن كان الحكيم القادر لم يراع نوادر المضار لعموم المنافع فغيره أولى .