وفي قبولهم هبة ووصية بلا إذن أوجه ( الثالث ) : يجوز من عبد ، نص عليه . وفي المغني : يصح قبول مميز ( م 2 ) وكذا قبضه ، وفيه احتمال ، ويقبل من مميز ، وذكر أبو الفرج : دونه هدية أرسل بها ، وإذنه في دخول دار . في جامع القاضي : ومن فاسق وكافر ، وذكره [ ص: 8 ] nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي ( ع ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا : إن ظن صدقه ، وهذا متجه . قال : وإن حذر من سلوك طريق لزم قبوله ، وظاهر كلام غيره : لا ، وهو أظهر ، ولهذا ذكر في التمهيد مسألة التعبد بالقياس : أن من أخبر بلصوص في طريقه وظن صدقه لزمه تركه . وفي واضح nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل عن المخالف في خبر واحد ، ولو حذر فاسق من طريق وجب قبوله عرفا ، فقال : لا نسلم ، لاحتمال قصد تعويقه أو التهزي ، والأصل السلامة . وما سبق من كلامه في الجامع ذكره في استقبال القبلة ، قال : لأن الاستئذان والهدية موضوعهما على حسن الظن ، بدليل قبوله من الصبي ، والقبلة موضوعة على الاحتياط ، لعدم قبوله من الصبي . ويحتج لذلك أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=15539النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا المشركين وهي على أيدي كفار } ، لكن قد يقال هذا مع قرينة ربما أفادت العلم فضلا عن الظن ، نحو مكاتبة وعلامة برسالة وغيرها ، فلا يفيد الإطلاق ، ولعل هذا أولى .
( مسألة 2 ) قوله : وفي قبولهم يعني المميز والسفيه والعبد هبة ووصية بلا إذن أوجه ، الثالث : يجوز من عبد ، نص عليه .
وفي المغني : يصح قبول مميز ، انتهى . وأطلق القبول وعدمه في السفيه والمميز في الرعايتين والحاويين ، وأطلقهما في الفائق ، في الصغير .
( أحدهما ) يصح من الجميع ( قلت ) : وهو الصواب ، واختاره في المغني والشرح والحاوي في قبول المميز .
( والوجه الثاني ) لا يصح . وقال الحارثي وتبعه في القواعد الأصولية : لا يصح قبض مميز هبة ولا قبولها ، على أشهر الروايتين ، وعليه معظم الأصحاب ( قلت ) : وهذا المذهب ، وقد مر للمصنف في باب ذكر أصناف الزكاة .
( والوجه الثالث ) يصح من العبد دون غيره ، وهو المنصوص عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وينبغي أن يكون هذا المذهب